الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويجوز ) قطعا ( إحياء موات الحرم ) بما يفيد ملكه كما يملك عامره بالبيع وغيره بل يسن وإن قلنا بكراهة بيع عامره ( دون عرفات ) وإن لم يكن منه إجماعا فلا يجوز إحياؤها ولا تملك به ( في الأصح ) لتعلق حق النسك بها وإن اتسعت ولم تضق به وقياس ما يأتي في المحصب بل أولى أن نمرة كذلك ؛ لأن الإقامة بها قبل زوال يوم عرفة من سنن الحج الأكيدة ( قلت [ ص: 211 ] ومزدلفة ) وإن قلنا المبيت بها سنة ( ومنى كعرفة والله أعلم ) لذلك مع الخبر الصحيح { ، قيل يا رسول الله ألا نبني لك بيتا بمنى يظلك فقال لا منى مناخ من سبق } وبحث ابن الرفعة فيهما القطع بالمنع لضيقهما وألحق بهما المحصب ؛ لأنه يسن للحاج إذا نفروا أن يبيتوا فيه واعترض بأنه ليس من مناسك الحج ويرد بأنه تابع لها

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( إحياء موات الحرم ) ( قوله واعترض بأنه ليس من مناسك الحج ) وافق م ر على الاعتراض ( قوله ويرد بأنه تابع لها ) بل قد يقال قياس استحباب المبيت فيه منع إحيائه ولو لم يكن تابعا لها ؛ لأنه حينئذ من حقوق المسلمين العامة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله قطعا ) إلى قوله وإن اتسعت في النهاية ( قوله بل يسن ) أي الإحياء ا هـ ع ش ( قوله وإن قلنا بكراهة بيع عامرها ) يعني مكة وكأنه توهم أنه قد ذكرها ا هـ رشيدي ( قوله منه ) أي الحرم ا هـ ع ش قول المتن ( في الأصح ) [ ص: 211 ] والثاني إن ضيق امتنع وإلا فلا ا هـ مغني قول المتن ( ومزدلفة ومنى كعرفة ) فلا يجوز إحياؤهما في الأصح لحق المبيت والرمي وإن لم يضق به المبيت والمرمى وقد عمت البلوى بالبناء بمنى وصار ذلك مما لا ينكر فيجب على ولي الأمر هدم ما فيها من البناء والمنع من البناء فيها مغني ونهاية ( قوله وبحث ابن الرفعة إلخ ) عبارة المغني ( تنبيه )

                                                                                                                              ظاهر كلامه أن هذا الحكم منقول وأن خلاف عرفة يجري فيه وبه صرح في التصحيح والذي في الروضة أن ذلك على سبيل البحث فإنه قال ينبغي أن يكون الحكم في أرض منى ومزدلفة كعرفات لوجود المعنى وقال ابن الرفعة ينبغي فيهما القطع لضيقهما بخلاف عرفات ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فيهما ) أي مزدلفة ومنى ( قوله وألحق ) ببناء المفعول عبارة شرح المنهج قال الزركشي وينبغي إلحاق المحصب بذلك لأنه يسن للحجيج المبيت فيه ا هـ وجزم شرح الروض بالإلحاق ( قوله واعترض إلخ ) اعتمده النهاية والمغني فقالا قال الولي العراقي لكنه ليس من مناسك الحج فمن أحيا شيئا منه ملكه انتهى وهذا هو المعتمد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ويرد بأنه تابع ) بل قد يقال قياس استحباب المبيت فيه منع إحيائه ولو لم يكن تابعا لها ؛ لأنه حينئذ من حقوق المسلمين العامة ا هـ سم أقول وهذا هو الظاهر وإن خالفه النهاية والمغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية