( ويجوز ) قطعا ( ) بما يفيد ملكه كما يملك عامره بالبيع وغيره بل يسن وإن قلنا بكراهة بيع عامره ( دون إحياء موات الحرم عرفات ) وإن لم يكن منه إجماعا فلا يجوز إحياؤها ولا تملك به ( في الأصح ) لتعلق حق النسك بها وإن اتسعت ولم تضق به وقياس ما يأتي في المحصب بل أولى أن نمرة كذلك ؛ لأن الإقامة بها قبل زوال يوم عرفة من سنن الحج الأكيدة ( قلت [ ص: 211 ] ومزدلفة ) وإن قلنا المبيت بها سنة ( ومنى كعرفة والله أعلم ) لذلك مع الخبر الصحيح { بمنى يظلك فقال لا منى مناخ من سبق } وبحث ، قيل يا رسول الله ألا نبني لك بيتا ابن الرفعة فيهما القطع بالمنع لضيقهما وألحق بهما المحصب ؛ لأنه يسن للحاج إذا نفروا أن يبيتوا فيه واعترض بأنه ليس من مناسك الحج ويرد بأنه تابع لها