الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فإن nindex.php?page=treesubj&link=9351_16763_25469_25486جنى ) عليه بتعد لا بنحو صيال وهو بيد مالكه أو من يخلفه في اليد ( وتلف بسراية ) من تلك الجناية ( فالواجب الأقصى أيضا ) من حين الجناية إلى التلف ؛ لأن ذلك إذا وجب في اليد العادية ففي الإتلاف الساري أولى
( قوله ففي الإتلاف الساري أولى ) وقد يضمن بالأقصى في الإتلاف غير الساري أيضا كما لو nindex.php?page=treesubj&link=25469_16763أتلفه في يد مالكه والمثل موجود ثم فقد فيلزمه أقصى القيم من الإتلاف إلى فقد المثل قال في الروض فصل nindex.php?page=treesubj&link=25469_10732_10730غصب مثليا فتلف أو أتلفه بلا غصب والمثل موجود فلم يغرم حتى عدم المثل فيما دون مسافة القصر لزمه أقصى القيم من الغصب أي في الأول أو الإتلاف أي في الثاني إلى الإعواز أي فقد المثل . ا هـ وقد تقدم عند قول المتن والأصح أن المعتبر إلخ .
حاشية الشرواني
nindex.php?page=treesubj&link=25469_9351_16763_25486 ( قوله عليه ) أي المتقوم . ا هـ مغني