الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( كتاب العارية ) بتشديد الياء وقد تخفف اسم لما يعار وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده من عار ذهب وجاء بسرعة أو من التعاور أي التناوب لا من العار لأنه يائي وهي واوية وأصلها قبل الإجماع { ويمنعون الماعون } قال جمهور المفسرين هو ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض { واستعارته صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فركبه } متفق عليه { وأدرعا من صفوان بن أمية يوم حنين ، فقال أغصب يا محمد ، فقال لا بل عارية مضمونة } رواه أبو داود والنسائي وهي سننه قال الروياني وغيره وكانت واجبة أول الإسلام [ ص: 410 ] للآية وقد تجب كإعارة نحو ثوب لدفع مؤذ كحر ومصحف أو ثوب توقفت صحة الصلاة عليه أي حيث لا أجرة له لقلة الزمن وإلا لم يلزمه بذله بلا أجرة فيما يظهر ، ثم رأيت الأذرعي ذكره حيث قال والظاهر من حيث الفقه وجوب إعارة كل ما فيه إحياء مهجة محترمة لا أجرة لمثله ، وكذا إعارة سكين لذبح مأكول يخشى موته وكإعارة ما كتب صاحب كتاب الحديث بنفسه أو مأذونه فيه سماع غيره أو روايته لينسخه منه كما صوبه المصنف وغيره .

                                                                                                                              وتحرم كما يأتي مع بيان أنها فاسدة وتكره كإعارة مسلم لكافر كما يأتي وأركانها أربعة معير ومستعير ومعار وصيغة ( شرط المعير ) [ ص: 411 ] الاختيار كما يعلم مما يأتي في الطلاق فلا تصح إعارة مكره أي بغير حق وإلا كالإكراه عليها حيث وجبت صحت فيما يظهر و ( صحة تبرعه ) بأن يكون رشيدا لأنها تبرع بالمنافع فلا تصح إعارة محجور إلا السفيه لبدن نفسه إذا لم يقصد عمله لاستغنائه عنه بماله على أنه في الحقيقة لا استثناء لأن بدنه في يده فلا عارية وإلا المفلس لعين زمنا لا يقابل بأجرة ولا مكاتب بغير إذن سيده إلا في نظير ما ذكر في المفلس فيما يظهر .

                                                                                                                              ويشترط ذلك في المستعير أيضا فلا تصح استعارة محجور ، ولو سفيها ولا استعارة وليه له إلا لضرورة كبرد مهلك فيما يظهر أو حيث لا ضمان كأن استعار له من نحو مستأجر ويشترط تعيينه فلو فرش بساطه لمن يجلس عليه ، ولو بالقرينة كما على دكاكين البزازين بالنسبة لمريد الشراء منهم لم يكن عارية بل مجرد إباحة ، ولو أرسل صبيا ليستعير له شيئا لم يصح فلو تلف في يده أو أتلفه لم يضمنه هو ولا مرسله كذا في الجواهر ونظر غيره في قوله أو أتلفه والنظر واضح إذا الإعارة ممن علم أنه رسول لا تقتضي تسليطه على الإتلاف فليحمل ذلك على ما إذا لم يعلم أنه رسول ( وملكه المنفعة ) وأن يملك الرقبة لأن الإعارة إنما ترد على المنفعة .

                                                                                                                              وأخذ الأذرعي منه امتناع إعارة صوفي وفقيه سكنهما في رباط ومدرسة لأنهما يملكان الانتفاع لا المنفعة وكان مراده أن ذلك لا يسمى عارية حقيقة فإن أراد حرمته [ ص: 412 ] فممنوع حيث لا نص من الواقف أو عادة مطردة في زمنه تمنع ذلك وكملكه لها اختصاصه بها لما سيذكره في الأضحية أن له إعارة هدي أو الأضحية نذره مع خروجه عن ملكه ومثله إعارة كلب للصيد وإعارة الأب لابنه الصغير ، وكذا المجنون والسفيه كما بحثه الزركشي زمنا لا يقابل بأجرة ولا يضر به لأن له استخدامه في ذلك وأطلق الروياني حل إعارته لخدمة من يتعلم منه لقصة أنس في الصحيح وظاهر أن تسمية مثل هذه المذكورات عارية فيه نوع تجوز .

                                                                                                                              قال الإسنوي وإعارة الإمام مال بيت المال لأنه إذا جاز له التمليك فالإعارة أولى ورد بأنه إن أعاره لمن له حق في بيت المال فهو إيصال حق لمستحقه فلا يسمى عارية أو لمن لا حق له فيه لم يجز لأن الإمام فيه كالولي في مال وليه وهو لا يجوز له إعارة شيء منه مطلقا ، ومن ثم كان المعتمد أنه لا يصح بيعه لقن بيت المال من نفسه لأنه عقد عتاقة وهو ليس من أهل العتق ولو بعوض كالكتابة لأنه بيع لبعض بيت المال ببعض آخر لملكه إكسابه لولا البيع ولأنه يمتنع عليه تسليم ما باعه قبل قبض ثمنه وهذا مثله لأن القن قبل العتق لا ملك له وبعده قد يحصل ، وقد لا فلا مصلحة في ذلك لبيت المال أصلا ومن هذا أخذ جمع متأخرون أن أوقاف الأتراك لا تجب مراعاة [ ص: 413 ] شروطهم فيها لبقائها على ملك بيت المال لأنهم أرقاء له فمن له فيه حق حلت له على أي وجه وصلت إليه ومن لا لم تحل له مطلقا .

                                                                                                                              ( فيعير مستأجر ) إجارة صحيحة كما يعلم مما يأتي وموصى له بالمنفعة إلا مدة حياته على تناقض فيه وموقوف عليه على ما مر إن لم يشرط الواقف استيفاءه بنفسه أي بإذن الناظر إن كان غيره وعليه يحمل تقييد ابن الرفعة جواز إعارة الموقوف عليه بما إذا كان ناظرا أي وإلا احتاج إلى إذن الناظر إذا من الواضح أن مراده أن لا يصدر ذلك إلا عن رأيه ليشمل كونه مستحقا وآذنا للمستحق وذلك لملكهم المنفعة ( لا مستعير ) بغير إذن المال ( على الصحيح ) لأنه لا يملكها وإنما يملك أن ينتفع ومن لم يؤجر ولا تبطل عاريته إلا بإذن المالك له فيها ولا يبرأ من ضمانها إلا إن عين له الثاني .

                                                                                                                              ( وله أن يستنيب من يستوفي المنفعة له ) كأن يركب دابة استعارها للركوب [ ص: 414 ] من هو مثله أو دونه لحاجته قال في المطلب ، وكذا زوجته وخادمه لأن الانتفاع راجع إليه أيضا ومنه يؤخذ أنه لا يركبهما إلا في أمر تعود منفعته عليه وحينئذ يكون مما شمله قولهم لحاجته فلا يحتاج إليه لا يقال فائدته أن له إركابهما ، وإن كانا أثقل منه فلا يشمله ما قبله لأنا نقول ممنوع لأن رعاية كون نائبه مثله أو دونه لا بد منها مطلقا كما يعلم مما يأتي في المتن والذي يتجه أنه إذا استعار لإركاب زوجته فلانة جاز له إركاب ضرتها التي مثلها أو دونها ما لم تقم قرينة على التخصيص ككون المسماة محرم المعبر ( و ) .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( كتاب العارية ) . ( قوله وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع ) فهي إباحة المنافع ، وقال الماوردي هبة المنافع فلو رد المستعير ردت على هذا دون الأول فيجوز الانتفاع بعد الرد قال الشارح في شرح الإرشاد كذا قيل وصريح ما يأتي عند قول المصنف ما لم ينه أنها ترتد بالرد وهو ظاهر فإن قلت مر في الوكالة أن الإباحة لا ترتد بالرد قلت ذاك في الإباحة المحضة وهذه ليست كذلك ا هـ وكأنه أراد بقوله وصريح ما يأتي إلخ ما ذكره وفيما لو فعل ما منع منه من نحو الزرع من أن عليه أجرة المثل لا ما زاد على المسمى من أجرة المثل لأنه بعدوله عن المستحق له كالراد لما أبيح له ا هـ ويمكن أن يجاب بأنه لا دلالة في ذلك لمطلق الرد إذ هنا تفويت للمأذون فيه بفعل غيره ومجرد الرد ليس فيه ذلك .

                                                                                                                              ( قوله لا من العار ) لا يقال يرده استعارته صلى الله عليه وسلم لأنا نقول قد تكون استعارته لبيان الجواز لئلا يتوهم المنع منها مع وجود العار فيها واستعارته لبيان الجواز لا عار فيها عليه وأيضا فهو عليه السلام { أولى بالمؤمنين من أنفسهم } فأولى بأموالهم فبالكفار أولى فلا عار في تصرفه في شيء من أموال الخلق لأن الجميع له ولا ينافيه نحو قوله بل عارية مضمونة لأنه من باب التفضل فليتأمل وقوله لأنه أي [ ص: 410 ] العار يائي قد يجاب عنه بأنه قد يؤخذ أحدهما من الآخر كما قيل إن البيع من الباع . ( قوله : وقد تجب إلخ ) لم يذكروا أنها قد تباح . ( قوله ومصحف ) على ما جزم به العباب تبعا للكفاية كذا شرح م ر و فيه نظر وقوله أو ثوب توقفت صحة الصلاة عليه في شرح م ر على ما سيأتي ا هـ وفي شرح الروض في باب صفة الصلاة قال في الكفاية ، ولو لم يكن بالبلد إلا مصحف واحد ولم يمكن التعليم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته ، وكذا لو لم يكن إلا معلم واحد لم يلزمه التعليم أي بلا أجرة على ظاهر المذهب كما لو احتاج إلى السترة أو الوضوء ومع غيره ثوب أو ماء فينتقل إلى البدل ا هـ .

                                                                                                                              وفي العباب في صفة الصلاة ولا تجب إعارته أي المصحف ، وإن تعين فإن غاب مالكه فيحتمل لزوم أخذه وأنه كالعارية ويحتمل أن لا يضمنه أ هـ هذا ولا يخفى أن مقتضى وجوب الإعارة في الثوب المذكور امتناع الرجوع بعد الإحرام وسيأتي في أول الفصل الآتي من الشرح والحاشية ما يتحصل منه تفصيل في الرجوع بعد الإحرام فيحمل ما هنا على ما يمتنع فيه الرجوع مما سيأتي لا ما يجوز فيه أيضا إذا لا ينتظم مع وجوب الإعادة للصلاة جواز الرجوع بعد الإحرام بها بل ولا قبله فليتأمل فيحمل الوجوب هنا على ما إذا طلب الثوب لصلاة الفرض فليتأمل .

                                                                                                                              ( قوله : وكذا إعارة سكين إلخ ) لا ينافي وجوب الإعارة هنا أن المالك لا يجب عليه ذبحه ، وإن كان في ذلك إضاعة مال لأنها بالترك هنا وهو غير ممتنع لأن عدم الوجوب عليه لا ينافي وجوب استعارته إذا أراد حفظ ماله كما يجب الاستيداع إذا تعين للحفظ ، وإن جاز للمالك الإعراض عنه إلى التلف وهذا ظاهر ، وإن توهم بعض الطلبة المنافاة . ( قوله وتحرم ثم قوله وتكره ) كل منهما معطوف على تجب [ ص: 411 ] ش . ( قوله لأن بدنه في يده إلخ ) قد يرد عليه ما إذا قصد عمله . ( قوله وإلا المفلس إلخ ) قد يناقش هنا بأن قوله وإلا المفلس يقتضي أنه أراد بالمحجور ما يعمه وحينئذ يشكل التفريع في قوله فلا يصح إعارة محجور لأن عدم الصحة من مطلق المحجور لا يتفرع على اعتبار الرشد لأن المحجور بفلس رشيد فليتأمل ( قوله فلا تصح استعارة محجور ، ولو سفيها ) أي كما يكون صبيا أو مجنونا وقد يشمل المفلس والوجه خلافه .

                                                                                                                              ( قوله بل مجرد إباحة ) اعتمده م ر . ( قوله فليحمل ذلك على ما إذا لم يعلم أنه رسول ) أقول فيه أيضا نظر لأن الإعارة لا تقتضي تسليط المستعير على الإتلاف غاية الأمر أنها تقتضي المسامحة بالتلف بواسطة الاستعمال المأذون فيه فليتأمل . ( قوله امتناع صوفي إلخ ) كلام شرح الروض مصرح بالجواز ( قوله فإن أراد حرمته [ ص: 412 ] فممنوع إلخ ) وافق على المنع م ر وهل يتوقف هذا على إذن الناظر ، ثم رأيت كلام الشارح الآتي الصريح في الرجوع لهذه مع منازعتنا له ، وقد يقال إذا توقف إعارة الموقوف عليه على إذن الناظر فغير الموقوف عليه المنزل في الموقوف أولى فليتأمل . ( قوله هدي أو أضحية نذره ) لو تلف ضمنه المستعير والمعير وليس لنا معير يضمن إلا في هذه الصورة م ر .

                                                                                                                              ( قوله فيه نوع تجوز ) كأنه لعدم ملك المعير المنفعة . ( قوله : ومن ثم كان المعتمد إلخ ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي . ( قوله ومن هذا أخذ جمع متأخرون وإن أوقاف الأتراك إلخ ) والأوجه [ ص: 413 ] اتباع شروطهم حيث لم يعلم رقهم وفعلوا ذلك على وجه اقتضته المصلحة في نظرهم ولم يتبين خطؤهم في ذلك لإخراجهم ذلك على وجه مخصوص ولا يلزم من تشبيه الإمام بالولي إعطاؤه أحكامه من سائر أوجهه وقياس ذلك على امتناع إعتاق العبد من نفسه ممنوع شرح م ر . ( قوله إلا مدة حياته ) هذا مسلم إن دلت قرينة على مباشرة الانتفاع بنفسه كأن أوصى أن ينتفع به مدة حياته وإلا فله الإعارة ، وإن قيد بمدة حياته م ر . ( قوله على ما مر ) انظر في أي محل مر فإن أراد ما تقدم عن الأذرعي ورد عليه أن كلام الأذرعي ليس في الموقوف عليه كيف وقد صرحوا بأن منافع الوقف ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وبإجارة وإنما كلامه فيمن نزل في مكان مسبل . ( قوله إلا عن رأيه ) أي الناظر ش . ( قوله إلا إن عين له الثاني ) ظاهره [ ص: 414 ] البطلان بمجرد الإذن والمتجه توقفه على الإعارة ويجاب بمنع أن ظاهره ذلك فتأمله ( قوله ممن هو مثله أو دونه ) ما لم يكن عدوا للمعير فيما يظهر م ر ( قوله وحينئذ يكون مما شمله قولهم لحاجته فلا يحتاج إليه إلخ ) قد يجاب بأن المتبادر من قولهم المذكور اعتبار حاجة له فائدتها له وكلام المطلب يفيد اعتبار حاجة نحو الزوجة التي فائدتها لها ، وإن كان عليه القيام لها بها وفرق كبير بينهما .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( كتاب العارية ) .

                                                                                                                              ( قوله بتشديد الياء ) إلى المتن في النهاية إلا قوله أي حيث إلى قال وقوله مع أنها فاسدة ، وكذا في المغني إلا قوله المتضمن إلى من عار وقوله ومصحف إلى كإعارة وقوله مع أنها فاسدة .

                                                                                                                              ( قوله : وقد تخفف ) وفيها لغة ثالثة عارة بوزن ناقة نهاية ومغني . ( قوله اسم لما إلخ ) أي شرعا ا هـ ع ش ، وقال الحلبي قوله اسم إلخ أي لغة وشرعا أو لغة فقط أو لغة لما يعار وشرعا للعقد لكن في شرح الروض أي والمغني ما يفيدان إطلاقها على كل من العقد وما يعار لغوي ا هـ . ( قوله وللعقد ) أي فهي مشتركة بينهما ، وقد تطلق على الأثر المترتب على ذلك من جواز الانتفاع بها وعدم الضمان وهذا مورد الفسخ والانفساخ كما تقدم نظيره في أول البيع ا هـ ع ش . ( قوله وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع ) فهي إباحة المنافع ، وقال الماوردي هبة المنافع فلو رد المستعير ارتدت على هذا دون الأول فيجوز الانتفاع بعد الرد قال الشارح في شرح الإرشاد كذا قيل وصريح ما يأتي عند قول المصنف ما لم ينه أنها ترتد بالرد وهو ظاهر انتهى ا هـ سم ( قوله أو من التعاور ) عبارة المغني وقيل من التعاور ا هـ . ( قوله لا من العار ) لا يقال برده استعارته صلى الله عليه وسلم لأنا نقول استعارته لبيان الجواز لئلا يتوهم المنع منها مع وجود العار فيها واستعارته لبيان الجواز لا عار فيها عليه ا هـ سم . ( قوله لأنه ) أي العار . ( قوله يائي ) بدليل عيرته بكذا ا هـ مغني . ( قوله وهي واوية ) فإن أصلها عورية ا هـ مغني قال ع ش هذا بمجرده لا يمنع لأنهم قد يدخلون بنات الياء على بنات الواو كما في البيع من مد الباع مع أن البيع يائي والبائع واوي اللهم إلا أن يقال إنهم لا يفعلون ذلك إلا عند الاضطرار إليه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله واستعارته إلخ ) عطف على قوله ويمنعون إلخ .

                                                                                                                              ( قوله متفق إلخ ) أي هذا الخبر متفق إلخ ( قوله وأدرعا ) كذا في أصله [ ص: 410 ] والذي في المغني والنهاية درعا بالإفراد وفي نسخ المحلي بالجمع كالتحفة ا هـ سيد عمر عبارة ع ش قوله م ر ودرعا إلخ أراد به الجنس وإلا فالمأخوذ من صفوان مائة درع ا هـ . ( قوله وقد تجب إلخ ) لم يذكر أنها قد تباح ا هـ سم أقول ، وقد تصور الإباحة بإعارة من لا حاجة له بالمعار بوجه ا هـ ع ش ( قوله كإعارة نحو ثوب إلخ ) ومع الوجوب لا يلزم المالك البذل مجانا له طلب الأجرة ، ثم إن عقد بالإجارة ووجدت شروطها فهي إجارة صحيحة وإلا فهي إعارة لفظا وإجارة معنى ع ش وقليوبي و سم ولا يضمن العين حينئذ تغليبا للإعارة ع ش ا هـ بجيرمي ويأتي آنفا ما يتعلق بذلك . ( قوله مؤذ إلخ ) ظاهره ، وإن قل الأذي وينبغي تقييده بأذ لا يحتمل عادة أو يبيح محذور تيمم أخذا مما يأتي عن الأذرعي في قوله كل ما فيه إحياء مهجة ا هـ ع ش ( قوله ومصحف أو ثوب إلخ ) عبارة الشارح م ر في باب صفة الصلاة بعد قول المتن فإن جهل الفاتحة إلخ حتى لو لم يكن بالبلد إلا مصحف واحد ولم يمكن التعليم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته ، وكذا لو لم يكن بالبلد إلا معلم واحد لم يلزمه التعليم إلا بأجرة على ظاهر المذهب كما لو احتاج إلى السترة أو الوضوء ومع غيره ثوب أو ماء فينتقل إلى البدل ا هـ وحمل حج الوجوب على ما إذا أعار ذلك زمنا لا يقابل بأجرة ا هـ ع ش وما نقله عن شرح م ر نقل سم عن شرح الروض مثله .

                                                                                                                              ( قوله عليه ) أي على المصحف أو الثوب ا هـ رشيدي . ( قوله لا أجرة لمثله ) أي أما الذي لمثله أجرة فظاهر أنه واجب أيضا لكن لا بالعارية بل بالإجارة ا هـ رشيدي . ( قوله : وكذا إعارة سكين إلخ ) لا ينافي وجوب الإعارة هنا أن المالك لا يجب عليه ذبحه ، وإن كان في ذلك إضاعة مال لأنها بالترك هنا وهو غير ممتنع لأن عدم الوجوب عليه لا ينافي وجوب استعارته إذا أراد حفظ ماله كما يجب الاستيداع إذا تعين للحفظ ، وإن جاز للمالك الإعراض عنه إلى التلف وهذا ظاهر ، وإن توهم بعض الطلبة المنافاة سم على حج ع ش . ( قوله وكإعارة ما كتب إلخ ) عبارة المغني وأفتى أبو عبد الله الزبيري بوجوب إعارة كتب الحديث إذا كتب صاحبها اسم من سمعه سم عه ليكتب نسخة السماع قاله الزركشي والقياس أن العارية لا تجب عنيا بل هي أو النقل إذا كان الناقل ثقة ا هـ . ( قوله ما كتب إلخ ) ما واقعة على نحو الكتاب . ( قوله فيه ) متعلق بقوله كتب والضمير لما كتب إلخ ، وكذا ضمير منه . و ( قوله أو راويته ) أي الغير يعني سند شيخه . ( قوله لينسخه ) أي غيره ا هـ ع ش . ( قوله وتحرم ) ، ثم قوله ( يكره ) كل منهما معطوف على تجب ا هـ سم ( قوله كما يأتي ) أي كإعارة الصيد من المحرم والأمة من الأجنبي وإعارة الغلمان لمن عرف باللواط ا هـ مغني ( قوله مع أنها فاسدة ) وعليه فليس هذا من أقسام العارية الصحيحة فالأولى التمثيل له بإعارة خيل [ ص: 411 ] وسلاح لحربي على ما يأتي ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله الاختيار ) إلى قوله إلا في نظير إلخ في المغني إلا قوله كما يعلم مما يأتي في الطلاق وقوله أي بغير حق إلى المتن وإلى قوله ولو أرسل في النهاية إلا قوله وإلا كالإكراه إلى المتن وقوله لضرورة إلى حيث وقوله ، ولو بالقرينة إلى لم يكن . ( قوله فلا عارية ) مقتضاه أن شرط تحقق العارية كونها بيد المستعير ويؤيده قولهم في التعريف ليرده لكن ينافيه ما سيأتي في شرح قول المصنف والثالث يضمن المنمحق فليتأمل ا هـ سيد عمر زاد ع ش اللهم إلا أن يقال السفيه لا يمكن جعله تحت يد غيره لكونه حرا بخلاف الدابة التي حمل عليها صاحبها متاع غيره بسؤاله فكأنها في يد الغير ا هـ وأشار الرشيدي إلى رد هذا الجواب بما نصه قوله فلا عارية فيه أنهم صرحوا بأنه إذا قال لغيره اغسل ثوبي كان استعارة لبدنه ا هـ . ( قوله وإلا المفلس ) قد يناقش بأن قضيته أنه أراد بالمحجور ما يعم المفلس وحينئذ يشكل التفريع في قوله فلا يصح إعارة محجور لأن عدم الصحة من مطلق المحجور لا يتفرع على اعتبار الرشد لأن المحجور بفلس رشيد فليتأمل ا هـ سم أي فكان الأولى اعتبار كون التبرع تأخرا بدل الرشد . ( قوله لعين إلخ ) ولبدن نفسه مطلقا كما هو ظاهر ا هـ سيد عمر . ( قوله إلا في نظير ما ذكر إلخ ) أي في قوله زمنا لا يقابل بأجرة ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله ويشترط ) إلى قوله ويشترط في المغني إلا قوله إلى الضرورة إلى حيث . ( قوله ذلك ) أي صحة التبرع عليه ا هـ مغني أي والاختيار ( قوله : ولو سفيها ) أي بأن كان صبيا أو مجنونا أو محجورا عليه بسفه أما المفلس فتصح استعارته لأنه لا ضرر لها على الغرماء لأنها لو تلفت تلفا مضمنا لا يزاحم المعير الغرماء ببدلها ع ش و سم ( قوله ولا استعارة وليه له ) أي إيقاع عقد العارية له بطريق الولاية أما إذا استعار الولي لنفسه ، ثم استنابه في استيفاء المنفعة فواضح أنه لا محذور فيه لأن الضمان حينئذ متعلق بالمستعير وهو الولي ا هـ سيد عمر . ( قوله تعيينه ) أي المستعير وكونه مختارا ا هـ نهاية . ( قوله بل مجرد إباحة ) اعتمده م ر ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله إذا الإعارة ممن علم إلخ ) إنما يتضح في الجاهل بعدم الصحة أما العالم بعدم الصحة فمسلط كما هو واضح ا هـ سيد عمر ( قوله فليحمل ذلك إلخ ) أي ما في الجواهر من عدم الضمان أقول فيه نظر أيضا لأن الإعارة لا تقتضي تسليط المستعير على الإتلاف أي فيضمن فيه لا في التلف غاية الأمر أنها تقتضي المسامحة بالتلف بواسطة الاستعمال المأذون فيه فليتأمل سم على حج ويمكن الجواب بأنها وإن لم تقتض التسليط بالإتلاف لكنها اقتضته بالتسليط على العين المعارة فأشبهت البيع وقد صرحوا فيه بأن المقبوض بالشراء الفاسد من السفيه لا يضمنه إذا أتلفه ا هـ ع ش . ( قوله وإن لم يملك الرقبة ) إلى المتن في النهاية . ( قوله وأخذ الأذرعي منه امتناع إعارة صوفي إلخ ) إن كانت الصورة أنه أعار لمستحق السكنى في المدرسة أو الرباط فلا يتجه إلا الجواز لكن هذا ليس عارية وإنما هو إسقاط حق ولعل هذا هو الذي فهمه الشارح م ر عن الأذرعي وإن كانت الصورة أنه أعار لغير مستحق فلا يتجه إلا المنع ولعله مراد الأذرعي فلم يتوارد معه الشارح م ر على محل واحد ، ثم لا يخفى أن الصورة على كل منهما أن الفقيه أو الصوفي يخرج من المسكن المذكور ويعيره لغيره أما كونه يدخل عنده نحو ضيف فالظاهر أن هذا الإنزاع في جوازه ا هـ رشيدي . ( قوله امتناع إعارة صوفي إلخ ) كلام شرح الروض مصرح بالجواز ا هـ سم وعبارة المغني بعد ذكر كلام الروض والمعتمد أنه أي ما عليه العمل من إعارة الصوفي والفقيه مسكنهما بالرباط والمدرسة وما في معناهما لا يجوز كما قاله الأذرعي وغيره ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله [ ص: 412 ] أو عادة إلخ ) الأنسب وعادة بالواو ا هـ سيد عمر أي كما في النهاية .

                                                                                                                              ( قوله يمنع ذلك ) أي يمنع النص أو العادة إعارة المسكن ا هـ كردي . ( قوله وكملكه لها ) إلى قوله ورد في المغني إلا قوله كما بحثه الزركشي وقوله قال الإسنوي . ( قوله هدي أو أضحية إلخ ) لو تلف ضمنه المعير والمستعير وليس لنا معير يضمن إلا في هذه الصورة م ر ا هـ سم على حج وسيأتي في كلام الشارح م ر ومراد هـ أن كلا طريق في الضمان والقرار على من تلفت تحت يده ا هـ ع ش ( قوله مع خروجه ) أي المنذور من الهدي أو الأضحية . ( قوله ومثله ) أي مثل ما ذكر من إعارة هدي أو أضحية نذره ( قوله وإعارة الأب لابنه ) أي وأن يعير الأب ابنه للغير ا هـ رشيدي ( قوله ولا يضر به ) أي بالابن ا هـ مغني ( قوله لأن له استخدامه في ذلك ) قضيته أنه ليس للأب استخدام ولده فيما يقابل بأجرة أو كان يضره وهو ظاهر في الثاني وينبغي خلافه في الأول بل هو أولى من المعلم إلا آتي وبتسليم الأول فينبغي للأب إذا استخدم من ذكر أن يحسب أجرة مثله مدة استخدامه ، ثم يملكها له عما وجب عليه ، ثم يصرفها عليه فيما يحتاجه من نفقة وكسوة ومما عمت به البلوى أن يموت إنسان ويترك أولادا صغارا فتتولى أمهم أمرهم بلا وصاية أو كبير الإخوة أو عم لهم مثلا يستخدمونهم في رعي دواب أمالهم أو لغيرهم والقياس وجوب الأجرة على من استخدمهم سواء كان أجنبيا أو قريبا ولا يسقط الضمان بقبض الأم أو كبير الإخوة أو نحوهما حيث لا وصاية ولا ولاية من القاضي ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله حل إعارته ) أي ولده الصغير . و ( قوله لخدمة إلخ ) ظاهر سواء كان ذلك يقابل بأجرة أم لا لأن فيه مصلحة له ومن ذلك بالأولى الفقيه ومعلوم أن ذلك كله إذا أذن له وليه أما إذا لم يأذن له أو قامت قرينة على عدم رضاه بذلك أو كان استخدامه يعد إزراء به فلا يجوز له وبقي ما يقع كثيرا أن المعلم يأمر بعض من يتعلم منه بتعليم بعض آخر هل يجوز له ذلك لأن فيه مصلحة للولد بإتقانه للصنعة بتكرارها أم لا فيه نظر والأقرب الأول وينبغي أن يأتي مثل ذلك فيما لو كان الأب هو المعلم ا هـ ع ش . ( قوله مثل هذه المذكورات إلخ ) أي إعارة الهدي والأضحية المنذورين وإعارة الكلب للصيد وإعارة الأب لابنه . ( قوله فيه نوع تجوز ) عبارة المغني ليست حقيقة بل شبيهة بها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فيه نوع تجوز ) كأنه لعدم ملك المعير المنفعة ا هـ سم . ( قوله وإعارة الإمام إلخ ) عطف على قوله إعارة كلب إلخ . ( قوله ورد بأنه إن أعاره إلخ ) نظير هذا الترديد جار في التمليك الصادر من الإمام لمال بيت المال ، وقد صرحت الأئمة به ولك أن تقول نختار الشق الأول ونمنع المحذور المترتب عليه لأن الاستحقاق غير منحصر في المذكور بل هو لعموم المسلمين فإذا خص الإمام واحدا بتمليك وإعارة فقد ناب عن الباقين في تصيير ما يخصهم في المال المتصرف فيه لمن صرفه فليتأمل اللهم إلا أن يقال ليس الحق للعموم حتى يكون مشتركا شركة حقيقة بين سائر الأفراد بل الحق للجهة فإذا دفع لبعض أفرادها وقع في محله بالأصالة ا هـ سيد عمر . ( قوله وهو ) أي لولي .

                                                                                                                              و ( قوله منه ) أي من مال موليه . ( قوله مطلقا ) أي سواء كان ما أعاره يقابل بأجرة أم لا ا هـ ع ش . ( قوله : ومن ثم ) أي من أجل أن الأمام كالولي . ( قوله كان المعتمد إلخ ) عبارة النهاية كان الصواب كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى عدم صحة بيعه إلخ ا هـ . ( قوله من نفسه ) أي نفس القن ا هـ ع ش . ( قوله وهو ليس إلخ ) أي الإمام في مال بيت المال .

                                                                                                                              ( قوله : ولو بعوض كالكتابة ) غاية لقوله ليس من أهل إلخ . ( قوله لأنه بيع ) أي العتق بعوض أو الكتابة والتذكير بتأويل العقد أو لرعاية الخبر . ( قوله بملكه ) أي بيت المال ( إكسابه ) أي قن بيت المال . ( قوله يمتنع عليه ) أي على الإمام ا هـ ع ش ( قوله وهذا ) أي عتقه بعوض ، وكذا قوله في ذلك ( قوله ومن هذا ) أي من المعتمد المذكور مع علته المذكورة .

                                                                                                                              ( قوله إن أوقاف الأتراك لا تجب إلخ ) والأوجه اتباع شروطهم حيث لم يعلم رقهم وفعلوا [ ص: 413 ] ذلك على وجه اقتضته المصلحة في نظرهم ولم يتبين خطؤهم في ذلك لإخراجهم ذلك على وجه مخصوص ولا يلزم من تشبيه الإمام بالولي إعطاؤه أحكامه من سائر أوجهه وقياس ذلك على إعتاق العبد من نفسه ممنوع شرح م ر ا هـ سم قال الرشيدي قوله م ر وفعلوا ذلك على وجه إلخ هذا يعرفك أن وجوب اتباع شروطهم حينئذ ليس من حيثية الوقف إذا الواقف لا يشترط في صحة وقفه مراعاة مصلحة ولا غيرها وإنما ذاك من حيث إن لهم الولاية على بيت المال ، وقد أخرجوا منه ذلك على وجه مخصوص فلا يجوز مخالفته وبهذا يعلم أن الصورة أن فاعل ذلك ممن له دخل في أمور بيت المال فمراده بالأتراك الفاعلين ذلك السلاطين وأتباعهم فتنبه ا هـ ولعل ما ذكر في ملوك مصر في زمنهم وإلا فسلاطين الإسلامبول وغالب أتباعهم مطلقا وملوك مصر وغالب أتباعهم في زمننا أحرار فلا بد من مراعاة شروط أوقافهم بلا خلاف حيث لم يعلم كونها من مال بيت المال وإلا فبالشرط المتقدم آنفا عن النهاية .

                                                                                                                              ( قوله شروطهم فيها ) أي شروط الأتراك في أوقافهم ( قوله لبقائهم ) أي أوقاف الأتراك . ( قوله لأنهم أرقاء له ) أي الأتراك الواقفين من السلاطين وأتباعهم وفي هذا التعليل نظر ظاهر لأن السلاطين العثمانية أحرار وليس فيهم شبهة الرقية ، وكذا أكثر أتباعهم ووزرائهم كما هو ظاهر . وأما أتباعهم من نحو الجراكسة فهم وإن سلمنا أنهم أرقاء لكن لا نعلم كونهم أرقاء لبيت المال لاحتمال أن السلاطين اشتروهم لأنفسهم بعين ما لهم أو في ذمتهم كما هو الظاهر لا لبيت المال فيصح وينفذ إعتاقهم إياهم والله أعلم . ( قوله إجارة صحيحة ) إلى قوله أي وإلا في النهاية إلا قوله إلا مدة إلى وموقوف عليه وقوله على ما مر . ( قوله حلت ) أي أوقاف الأتراك ( قوله مطلقا ) أي راعى شروطهم أو لا . ( قوله إلا مدة حياته ) هذا مسلم إن دلت قرينة على مباشرة الانتفاع بنفسه كأن أوصى أن ينتفع به مدة حياته وإلا فله الإعارة ، وإن قيد بمدة حياته م ر ا هـ سم على حج وقوله وإلا أي كأن أوصى له بالمنفعة مدة حياته وينبغي أن مثل الإعارة الإجارة حيث قيدت بمدة أو بمحل عمل ، ثم إن مات المؤجر أي الموصى له قبل استيفاء المنفعة المعقود عليها تفسخت فيما بقي ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله على ما مر ) انظر في أي محل مر فإن أراد ما تقدم عن الأذرعي ورد عليه أن كلام الأذرعي ليس في الموقوف عليه كيف وقد صرحوا بأن منافع الوقف ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة وإنما كلامه فيمن نزل في مكان مسبل ا هـ سم عبارة الكردي قوله على ما مر هو قوله امتناع إعارة صوفي إلخ ا هـ والأولى قوله فإن أراد حرمته فممنوع إلخ ( قوله أي بإذن الناظر إلخ ) راجع إلى قوله وموقوف عليه . ( قوله وعليه ) أي على اشتراط إذن الناظر إن كان غير الموقوف عليه . ( قوله إن مراده ) أي ابن الرفعة ( قوله إلا عن رأيه ) أي الناظر ش ا هـ سم ( قوله ليشمل ) أي كلام ابن الرفعة ( كونه ) أي الناظر . ( قوله وذلك لملكهم ) أي المستأجر والموصى له بالمنفعة الموقوف عليه . ( قوله لأنه لا يملكها ) إلى قوله ومنه في المغني إلا قوله قال في المطلب وإلى قول المتن والمستعار في النهاية إلا قوله ومنه إلى والذي . ( قوله إلا أن عين إلخ ) ظاهره البطلان بمجرد الإذن والمتجه توقفه على الإعارة ويجاب بمنع أن ظاهره ذلك فتأمله ا هـ سم أي إذا المراد إلا إذا عين له الثاني وأعاره بالفعل عبارة ع ش قوله م ر الثاني مفهومه أنه إذا عينه له وأعاره انتهت عاريته وانتفي الضمان عنه ا هـ وفي البجيرمي عن الماوردي أنها تبطل بمجرد الإذن لأنه خرج بالإذن عن كونه مستعيرا وصار وكيلا وعن شيخه أن الأول يبرأ به عن الضمان ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله كأن يركب إلخ ) [ ص: 414 ] أشار به لتقييد المتن بأن لا يكون في الاستنابة ضرر زائد على استعمال المستعير ا هـ ع ش . ( قوله من هو مثله إلخ ) ما لم يكن عدوا للمعير فيما يظهر م ر ا هـ سم على حج ا هـ ع ش . ( قوله لحاجته ) متعلق بقوله يركب إلخ . ( قوله قال في المطلب ، وكذا زوجته إلخ ) الظاهر بقاء كلام المطلب في الزوجة والخادم على إطلاقه وإلا فلا معنى لاستدراكه على سابقه ومعنى قوله لأن الانتفاع إلخ أن انتفاع من ذكر يعد في العرف انتفاعا له ، وإن لم يعد منه في الحقيقة عليه نفع بل ربما بتحمل لانتفاعهم مشقة الشراء أو الاستئجار ، وإن لم يكن واجبا عليه فنفس المعير راضية بصرف منفعة المعار إليهم كما هو مشاهد ، ثم رأيت قول المحشي قوله وحينئذ يكون أي ما في المطلب شمله قولهم لحاجته إلخ قد يجاب بأن المتبادر من قولهم المذكور اعتبار حاجة له فائدتها له وكلام المطلب يفيد اعتبار حاجة نحو الزوجة التي فائدتها لها ، وإن كان عليه القيام لها بها وفرق كبير بينهما ا هـ وهو نحو ما كتبناه كما يظهر بتأمله ا هـ سيد عمر وقوله الظاهر بقاء كلام المطلب في الزوجة والخادم على إطلاقه أي كما هو ظاهر النهاية والمغني . ( قوله ومنه ) أي مما في المطلب .

                                                                                                                              ( قوله وحينئذ ) أي حين إذ أخذ منه ما ذكر ( يكون ) أي ما في المطلب ، وكذا ضمير إليه وضمير فائدته ( قوله مطلقا ) أي سواء كان أجنبيا أو نحو زوجته ومر عن سم والسيد عمر آنفا منع وجوب رعاية ما ذكر بالنسبة لنحو زوجته . ( قوله محرم المعير ) كبنته وأخته .




                                                                                                                              الخدمات العلمية