يدرك بشم المحل أو بالهواء وظاهر أنه بعد ظن الطهر لا يجب شم ولا نظر نعم ينبغي سنه هنا فعلم أنه لو ( ولا يضر ) في الحكم بطهر المحل حقيقة ( بقاء لون أو ريح ) لم يلزمه سؤال غيره أن يشم أو ينظر له ( عسر زواله ) [ ص: 319 ] ولو من مغلظ بأن لم تتوقف إزالته على شيء أو توقفت على نحو صابون ولم يجده فيما يظهر للمشقة فإن وجده أي بثمن مثله فاضلا عما يعتبر في التيمم فيما يظهر أيضا بجامع أن كلا فيه تحصيل واجب خوطب به ومن ثم اتجه أيضا أن يأتي هنا التفصيل الآتي فيما إذا وجده بحد الغوث أو القرب نعم لا يجب قبول هبة هذا ؛ لأن فيها منة بخلاف الماء أو توقفت على نحو حت وقرص لزمه وتوقفت الطهارة عليه ويظهر أن المدار في التوقف على ظن المطهر . زال شمه أو بصره خلقة أو لعارض
وعليه يظهر أيضا أن محله إن كان له خبرة وحينئذ لا يلزمه الرجوع لقول غيره وإلا سأل خبيرا ويظهر أيضا أنه لو عرف من مغير شيئا لم يطرده فيه لاختلاف اللصوق بالمحل بالإعراض من نحو هواء ومزاج كما هو مشاهد وأفهم المتن أن فهي عين النجاسة بأن ثقل [ ص: 320 ] أو كانت تنفصل مع الماء اشترط زوالها أو لونها أو ريحها فقط وعسر عفي عنه ومر أوائل الطهارة ما لو زال الريح ثم عاد وفي الاستنجاء جواز الاستعانة بنحو العسل والملح ( وفي المصبوغ بالنجس متى تيقنت ( قول ) إنه يضر وفي اللون وجه أيضا ( قلت فإن بقيا معا ) بمحل واحد ( ضر على الصحيح والله أعلم ) لقوة دلالتهما على بقاء العين وندرة العجز عنهما بخلاف ما لو بقيا بمحلين أو محال من نحو ثوب واحد ولا يتأتى فيه الخلاف فيما لو الريح ) العسر الزوال ولو اجتمعت لكثرت لأن ما هنا طاهر محله حقيقة وتلك نجسة معفو عنها بشرط القلة فإذا كثرت ولو بالنظر لمجموعها ضر عند تفرقت دماء في ثوب كل منها قليل المتولي ولم يضر عند الإمام واستفيد من المتن أن لا بد من إزالة عينه قبل صب الماء القليل عليها كما لو كان في إناء وهو المعتمد ، ومر في شرح قوله فإن كوثر بإيراد طهور إلى آخره ما يؤيده وإفتاء بعضهم بخلاف ذلك توهما من بعض العبارات غير صحيح وبعضهم بأن الأرض إذا لم تتشرب ما تنجست به يطهره إذا لم يزد بها وزن الغسالة يحمل كما أشار إليه التقييد على آثار العين دون جرمها . صب الماء على عين بول
وقول الماوردي إذا صب عليها ماء فغمرها أي بحيث استهلكت فيه طهر المحل والماء لا يختلف فيه أصحابنا طريقة ضعيفة ؛ لأن مراده العراقيون وهم قائلون بالضعف المار في قول المتن فلو كوثر بإيراد طهور إلى آخره ولو لم يطهر كالمختلط بنحو صديد بإفاضة الماء عليه مطلقا بل لا بد من إزالة جميع التراب المختلط بها . كانت النجاسة جامدة فتفتت واختلطت بالتراب