الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( قلت : وإن قال ) لمن عنده عين ، أو دين لميت ( أنا وارثه ) المستغرق كما في الشامل وغيره وكأنهم لم ينظروا إلى أن أنا وارثه صيغة حصر [ ص: 353 ] ؛ لأن ذلك خفي جدا فاندفع ما لابن العماد هنا ، أو وصيه ، أو موصى له بما تحت يدك وهو يخرج من الثلث ( وصدقه وجب الدفع ) إليه ( على المذهب والله أعلم ) لأنه اعترف له بالملك وأمن من التكذيب وبه فارق ما مر في الوكيل

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : لأن ذلك خفي . إلخ ) ولا سيما وهي قد تكون لغير الحصر ( قوله في المتن قلت وإن قال أنا وارثه وصدقه . إلخ ) قال في الروض : وإن بان المستحق أي في صورة الوارث والوصي والموصى له حيا وطالبه رجع على الوارث والوصي والموصى له وجحد المحيل الحوالة كجحد الموكل الوكالة . ا هـ . قال في شرحه لا يخفى أن الدافع مصدق للقابض على أن ما قبضه صار له [ ص: 353 ] بالحوالة وأن المستحق ظلمه فيما أخذه منه فينبغي أن لا يرجع على القابض فتخالف الحوالة الوكالة في ذلك وأن قوله أولا وطالبه وقول أصله وغرمه ليسا على إطلاقهما ، وإن كان تعبير المصنف أولى ينبغي أن يكون محلهما في العين ، وإن تلفت أما في الدين فينبغي رجوع الغريم على من ذكر وإن لم يطالبه المستحق ولم يغرمه ؛ لأن المقبوض ملكه . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وأمن من التكذيب ) أي لأن الميت لا يتصور تكذيبه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله المستغرق ) أي بخلاف غيره فإن ما يأخذه لا يختص به كما هو ظاهر - [ ص: 353 ] ا هـ . رشيدي عبارة الحلبي فإن كان له مشارك وصدقه لا يدفع له شيئا ؛ لأن كل جزء مدفوع يكون مشتركا . ا هـ . ( قوله : لأن ذلك خفي ) ولا سيما وهي قد تكون لغير الحصر . ا هـ . سم قول المتن ( وجب الدفع ) وإذا سلمه ثم ظهر المستحق حيا وغرمه رجع الغريم على الوارث والوصي والموصى له بما دفعه إليهم لتبين كذبهم بخلاف صورة الوكالة لا رجوع فيها في بعض الصور كما مر ؛ لأنه صدقه على الوكالة وإنكار المستحق لا يرفع تصديقه وصدق الوكيل لاحتمال أنه وكله ثم جحد وهذا بخلافه نهاية ومغني ( قوله : وأيس من التكذيب ) أي لأن الميت لا يتصور تكذيبه . ا هـ . سم ( قوله : وبه ) أي باليأس من التكذيب




                                                                                                                              الخدمات العلمية