( وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن ) حيث جوزناه ( وتلف في يده ) أو بعد خروجه عنها ( وخرج المبيع مستحقا رجع عليه المشتري ) ببدل الثمن ( وإن اعترف بوكالته في الأصح ) لدخوله في ضمانه بقبضه له ( ثم يرجع الوكيل ) إذا غرم ( على الموكل ) بما غرمه ؛ لأنه غره ، ومحله إن لم يكن منصوبا من جهة الحاكم وإلا لم يكن طريقا في الضمان لأنه نائب الحاكم ، وهو لا يطالب ( قلت وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح والله أعلم ) لأن الوكيل مأمور من جهته ويده كيده وعلم من كلامه أن المشتري مخير في الرجوع على من شاء منهما وأن قرار الضمان على الموكل ويأتي ما تقرر في وخرج بالوكيل فيما ذكر الولي فيضمن الثمن إن لم يذكر موليه في العقد ولا يضمنه المولي في ذمته لكن ينقده الولي من مال المولي أي إن كان وإلا فمن مال نفسه فإن ذكره ضمنه المولي [ ص: 337 ] والفرق أنه غير نائب عنه بخلاف الوكيل ، وفي أدب القضاء وكيل مشتر تلف المبيع في يده ثم ظهر استحقاقه للغزي لو اشترى في الذمة بنية أنه لابنه الصغير فهو للابن والثمن في ماله أعني الابن بخلاف ما لو اشترى له بمال نفسه يقع للطفل ويصير كأنه وهبه الثمن أي كما قاله القاضي وقال القفال يقع للأب قال في الأنوار وهو الأوفق لإطلاق الأصحاب والكتب المعتبرة . ا هـ . وفيه نظر ، بل الأوفق بما يأتي أنه لو أمهر عنه ملكه الابن فيرجع إليه بالفراق لا إلى الأب كلام القاضي ويفرق بينه وبين ما مر في اشتر لي كذا ولم يعطه ثمنا فاشتراه له بنيته بمال نفسه فيقع له ويكون الثمن قرضا على المعتمد بأن الأب يقدر على تمليك ولده قهرا بلا بدل بخلاف الوكيل .