الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولو nindex.php?page=treesubj&link=25457قال بعت ) هذا ( موكلك زيدا فقال اشتريته له فالمذهب بطلانه ) وإن وافق الإذن وكذا لو حذف له لعدم خطاب العاقد وإنما تعين تركه في النكاح ؛ لأن الوكيل فيه سفير محض إذ لا يمكن وقوعه له بحال فإن قال بعتك لموكلك وقال قبلت له صح النية جزما
( قوله : وإنما تعين تركه ) أي خطاب العاقد nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ( قوله : فإن قال بعتك لموكلك . إلخ ) ينبغي الصحة أيضا إذا nindex.php?page=treesubj&link=25457قال بعتك ولم يرد لموكلك لكنه أراد البيع له ، أو أطلق [ ص: 334 ] فقال الوكيل قبلت لموكلي أن يقع للموكل فإن أراد بقوله : بعتك البيع لنفس الوكيل فقال الوكيل قبلت لموكلي فينبغي البطلان لعدم المطابقة مع اختلاف الغرض وكذا ينبغي البطلان فيما لو nindex.php?page=treesubj&link=25457_7250قال وهبتك ونوى الهبة له فقال قبلت لموكلي كما ذكره خلافا لما في شرح الروض م ر
حاشية الشرواني
( قوله : وكذا لو حذف له ) وإنما كان ذكره متعينا في النكاح لأن الوكيل فيه سفير محض إذ لا يمكن وقوعه بحال ا هـ نهاية ( قوله : وإنما تعين تركه ) أي خطاب العاقد nindex.php?page=showalam&ids=13790ش . ا هـ . سم ( قوله فإن قال بعتك لموكلك . إلخ ) ينبغي الصحة أيضا إذا nindex.php?page=treesubj&link=25457قال بعتك ولم يزد لموكلك لكنه أراد البيع له ، أو أطلق فقال الوكيل قبلت لموكلي فيقع للموكل فإن أراد بقوله : بعتك البيع لنفس الوكيل فقال الوكيل قبلت لموكلي فينبغي م ر البطلان لعدم المطابقة مع اختلاف الغرض وكذا ينبغي م ر البطلان فيما لو nindex.php?page=treesubj&link=25457_7250قال وهبتك ونوى الهبة له فقال قبلت لموكلي لما ذكر خلافا لما في شرح الروض م ر . ا هـ . سم