( ولو اشترى في الذمة ) مع المخالفة كأن [ ص: 332 ] ( ولم يسم الموكل وقع ) الشراء ( للوكيل ) دون الموكل ، وإن نواه ؛ لأنه المخاطب والنية لا تؤثر مع مخالفة الإذن ( وإن سماه فقال البائع بعتك ) لنفسك أو زاد وتسميتك له كذب كما هو ظاهر مما يأتي ( فقال اشتريت لفلان ) أي موكله وحلف البائع على أنه غير وكيل له أخذا من نظير المسألة أو عينها الآتي في مسائل الجارية ( فكذا ) يقع للوكيل ( في الأصح ) وتلغو تسمية الموكل في القبول ؛ لأن تسميته غير مشترطة للصحة فإذا وقعت مخالفة للإذن كانت لغوا ، أو يأتي في تصديقه هنا ما يأتي في تصديقه ثم وقد تجب تسميته الموكل كأن يوكله في قبول نحو هبة وعارية وغيرهما مما لا عوض فيه وإلا وقع للوكيل لوقوع الخطاب المملك معه [ ص: 333 ] ما لم ينويا الموكل على الأوجه وبقولي : المملك علم الفرق بين ما هنا وما مر في شرح ويستثنى أمره بشراء ثوب في الذمة بخمسة فزاد أو بالشراء بعين هذا فاشترى في الذمة ، وحاصله أن التمليك في الهبة والإباحة في العارية متوقف على العقد فنظر إليه ولم ينصرف عن مدلوله في المخاطب به إلا لصارف قوي هو تسمية الموكل ، أو نيتهما له بخلاف ما مر ثم وكان تضمن عقد البيع العتاقة كأن وكل قنا في شراء نفسه من سيده ، أو عكسه ؛ لأن صرف العقد عن موضوعه بالنية متعذر ولأن المالك قد لا يرضى بعقد يتضمن الإعتاق قبل قبض الثمن توكيل الأعمى