( ولو ) بأن بين نوعها وغيره مما مر في شراء العبد وإلا لم يصح التوكيل فإن أريد بالوصف أزيد مما مر ثم كان شرطا لوجوب رعاية الوكيل له في الشراء لا لصحة التوكيل حتى يبطل بفقده ( فاشترى به شاتين بالصفة فإن لم تساو واحدة ) منهما ( دينارا لم يصح الشراء للموكل ) وإن زادتا على دينار ؛ لأن غرضه لم يحصل ثم إن وقع بعين الدينار بطل من أصله ، أو في الذمة ونوى الموكل وكذا إن سماه خلافا لما وقع قال اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها للأذرعي هنا وقع للوكيل ، ( وإن ساوته كل واحدة فالأظهر الصحة ) أي صحة الشراء ( وحصول الملك فيهما للموكل ) لحصول مقصود الموكل بزيادة ، وإن لم توجد الصفة التي ذكرها في الزائد على الأوجه ، وإن ساوته إحداهما فقط فكذلك ولا ترد عليه ؛ لأن الخلاف الذي فيها طرق لا أقوال ويظهر أنه لا بد من شرائهما في عقد واحد ، أو تكون المساوية هي المشتراة أولا