( و ) الأصح ( أن ما لم ينهه لأنهما من توابع البيع وله قطعا القبض والإقباض في نحو الصرف والقبض من مشتر مجهول والموكل غائب عن البيع لئلا يضيع لا في البيع بمؤجل وإن حل إلا بإذن جديد كما مر وهنا له تسليم المبيع من غير قبض وظاهر إطلاقهم جريان ذلك وإن باعه بحال وصححناه ويوجه بأن إذن الموكل في التأجيل عزل له عن قبض الثمن وإذن له في إقباض المبيع قبل قبض الثمن فلا يرتفع ذلك بما أتى به الوكيل وإن كان أنفع للموكل ويحتمل خلافه لأن الموكل إنما وصى بذلك مع التأجيل لا مع الحلول [ ص: 321 ] أو بحال ونهاه قطعا الوكيل بالبيع ) بحال ( له قبض الثمن وتسليم المبيع ) الذي بيده قطعا لأن عقدها غير مملك فاندفع إفتاء بعضهم بأن له التسليم لأنه لا فائدة فيها بدونه ( ولا يسلمه ) أي المبيع ( حتى يقبض الثمن ) الحال لخطر التسليم قبله ( فإن خالف ) بأن سلمه له باختياره قبل قبض الثمن ( ضمن ) للموكل قيمة المبيع ولو مثليا وإن زادت على الثمن يوم التسليم للحيلولة فإذا قبضه ردها أما لو وليس لوكيل في هبة تسليم فلا يضمن ثم رأيت أجبره حاكم أي أو متغلب فيما يظهر على التسليم قبل القبض الأذرعي قال فإن أكرهه ظالم فكالوديعة فيضمن وعلى ما ذكرته فقد يفرق بأن للمكره هنا شبهة انتقال الملك وثم لا شبهة له بوجه والوكيل بالشراء لا يسلم الثمن حتى يقبض المبيع وإلا ضمن