( إلا فطاهر ) إجماعا وكذا الصوف والوبر والريش سواء أنتف أم جز أم تناثر وخرج بشعر المأكول عضو أبين وعليه شعر فإنه نجس وكذا شعره وكذا لحمة عليها ريشة ولا أثر لما بأصلها من الحمرة حيث لا لحم به ولا لشعر خرج مع أصله بخلافه مع قطعة جلد هي منبته وإن قلت أخذا مما تقرر في لحمة عليها ريشة خلافا لما يوهمه كلام بعضهم ، ولو شعر المأكول فهو طاهر ؛ لأن الأصل طهارة نحو الشعر وقياسه أن العظم كذلك وبه صرح في الجواهر شك في شعر أو نحوه أهو من مأكول أم غيره أو هل انفصل من حي أو ميت