( ويصح ) ولو قبل ثبوتها على الأوجه ( كقصاص وحد قذف ) بل يتعين في قطع طرف وحد قذف كما يأتي ويصح أيضا في استيفاء عقوبة لله تعالى لكن من الإمام أو السيد لا في إنباتها مطلقا نعم التوكيل ( في استيفاء عقوبة آدمي ) فتسمع دعواه عليه أنه زنى ( وقيل لا يجوز ) التوكيل في استيفائها ( إلا بحضرة الموكل ) لاحتمال عفوه ورد بأن احتماله كاحتمال رجوع الشهود إذا ثبت ببينة مع الاستيفاء في غيبتهم اتفاقا للقاذف أن يوكل في ثبوت زنا المقذوف ليسقط الحد عنه