الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويصح ) التوكيل ( في استيفاء عقوبة آدمي ) ولو قبل ثبوتها على الأوجه ( كقصاص وحد قذف ) بل يتعين في قطع طرف وحد قذف كما يأتي ويصح أيضا في استيفاء عقوبة لله تعالى لكن من الإمام أو السيد لا في إنباتها مطلقا نعم للقاذف أن يوكل في ثبوت زنا المقذوف ليسقط الحد عنه فتسمع دعواه عليه أنه زنى ( وقيل لا يجوز ) التوكيل في استيفائها ( إلا بحضرة الموكل ) لاحتمال عفوه ورد بأن احتماله كاحتمال رجوع الشهود إذا ثبت ببينة مع الاستيفاء في غيبتهم اتفاقا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله على الأوجه ) اعتمده أيضا م ر ( قوله ويصح أيضا في استيفاء عقوبة لله تعالى ) ظاهره ولو قبل ثبوتها وهو متجه م ر ( قوله لا في إثباتها مطلقا ) قد يشكل عليه ما في خبر { واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها } فإن قوله { فإن اعترفت فارجمها } توكيل من الإمام في إثبات الرجم وفي استيفائه إلا أن يجاب بأن المراد فإن دامت على الاعتراف بناء على أنها كانت اعترفت له صلى الله عليه وسلم أو بلغه اعترافها بطريق معتبر فليتأمل ( قوله أن يوكل في ثبوت زنا المقذوف ) قال في شرح الروض فإذا أثبت أقيم عليه الحد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وقيل لا يجوز التوكيل في استيفائها ) عبارة الكنز وقيل لا يجوز استيفاؤه إلخ ( قوله في المتن بحضرة ) متعلق بقول الشرح استيفائها ش



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله على الأوجه ) اعتمده أيضا م ر ا هـ سم أي في النهاية واعتمد المغني عدم الصحة ( قوله بل يتعين ) إلى المتن في النهاية والمغني ( قوله ويصح في استيفاء عقوبة لله تعالى ) ظاهره ولو قبل ثبوتها وهو متجه م ر ا هـ سم ( قوله في إثباتها ) أي عقوبة لله تعالى ( قوله مطلقا ) أي من الإمام أو السيد وغيرهما ( قوله في ثبوت زنا المقذوف ) فإذا ثبت أقيم عليه الحد ا هـ مغني وفي سم عن شرح الروض مثله .

                                                                                                                              ( قوله عنه ) أي القاذف ( قوله دعواه ) أي الوكيل ( قوله في استيفائها ) أي عقوبة الآدمي قول المتن ( بحضرة الموكل ) متعلق بقول الشارح استيفائها ش ا هـ سم ( قوله لاحتمال عفوه ) إلى قول المتن وإن وكله في النهاية ( قوله إذا ثبت ) أي العقوبة والتذكير لأن المصدر المؤنث يجوز فيه التذكير والتأنيث ( قوله مع الاستيفاء إلخ ) أي مع جوازه .




                                                                                                                              الخدمات العلمية