( أن يملكه الموكل ) وقت التوكيل وإلا فكيف يأذن فيه والمراد ملك التصرف فيه الناشئ عن ملك العين تارة والولاية عليه أخرى بدليل قوله أول الباب بملك أو ولاية ولا ينافيه التفريع الآتي لأنه يصح على ملك التصرف أيضا فقول وشرط الموكل فيه الأذرعي هذا أي المتن فيمن يوكل في ماله وإلا فنحو الولي وكل من جاز له التوكيل في مال الغير لا يملكه غير صحيح لما علم من المتن أن الشرط ملك محل التصرف أو ملك التصرف فيه على أن الغزي اعترضه أعني الأذرعي بأن الشرط ملك التصرف لا العين ومراده ما قررته أن ملك التصرف يفيد ملك المحل تارة والولاية عليه أخرى ورد بعضهم كلام الغزي بما لا يصح ( فلو موصوف أو معين أم لا لكن هذا لا خلاف فيه ولم يكن تابعا لمملوك كما يأتي عن وكله ببيع ) أو إعتاق ( عبد سيملكه ) وغيره ( وطلاق من سينكحها ) ما لم تكن تبعا لمنكوحته أخذا مما قبله ( بطل في الأصح ) لأنه لا ولاية له عليه حينئذ وكذا لو الشيخ أبي حامد [ ص: 302 ] على ما قالاه هنا واعتمده وكل من يزوج موليته إذا انقضت عدتها أو طلقت الإسنوي لكن رجح في الروضة في النكاح الصحة وكذا لو ولو علق ذلك ولو ضمنا كما يأتي تحقيقه على الانقضاء أو الطلاق فسدت الوكالة ونفذ التزويج للإذن وأفتى قالت له وهي في نكاح أو عدة أذنت لك في تزويجي إذا حللت بأنه إذا ابن الصلاح دخل فيه ما يتجدد بعد الوكالة وخالفه وكله في المطالبة بحقوقه الجوري وقد يؤيد الأول صحة ما لو قيل وكونه مالكا لأصل الثمر هنا لا ينفع في الفرق [ ص: 303 ] والثاني إفتاء وكله في بيع نحو ثمر شجرة له قبل إثمارها التاج الفزاري وغيره بأنه لو لا ينفذ تصرفه فيه أي كما اقتضاه كلام وكله في التصرف في أملاكه فحدث له ملك الرافعي قاله الغزي وفرق شيخنا بأن الحق ثم موجود لكن لم يثبت حالا بخلاف حدوث الملك وإنما يتم هذا إن كانت عبارة بما يثبت للموكل كما وقع في عبارة بعضهم عنه وأما إذا كانت عبارته بما يتجدد بعد الوكالة كما عبر به ابن الصلاح الإسنوي والزركشي وغيرهما عنه فلا يتأتى ذلك الفرق لمساواته حينئذ لحدوث الملك فليبطل مثله والفرق بينهما وبين ما مر في الثمرة أنه مالك لأصلها فوقعت تابعة بخلافهما وزعم أن ذلك لا يؤثر في الفرق ليس في محله ويؤيد ذلك قول وغيره لو وكله فيما ملكه الآن وما سيملكه صح ويصح في البيع والشراء في الشيخ أبي حامد وكلتك في بيع هذا وشراء كذا بثمنه وألحق به وإذن المقارض للعامل في بيع ما سيملكه الأذرعي الشريك وبما تقرر علم أن شرط الموكل فيه أن يملك الموكل التصرف فيه حين التوكيل أو يذكره تبعا لذلك أو يملك أصله