( وكذا في الأصح ) كسائر المستحيلات أما مني غير الآدمي فطاهر لما صح { مني الآدمي ، ولو خصيا وممسوحا وخنثى إذا تحقق كونه منيا رضي الله عنها كنت أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عائشة } وصح الاستدلال به ؛ لأن المخالف يرى في فضلاته صلى الله عليه وسلم ما هو مذهبنا [ ص: 298 ] أنها كغيرها على أنه كان من جمع فيلزم اختلاط مني المرأة به ؛ لأنه لا يحتلم كالأنبياء صلى الله عليه وسلم وتجويز احتلامه الذي أفهمه قول عن في إصباحه صائما جنبا من جماع غير احتلام محمول على أن الممتنع احتلام من فعل برؤية ؛ لأن هذا هو الذي يكون من الشيطان بخلافه لا عن رؤية شيء لأنه قد ينشأ عن نحو مرض أو امتلاء أوعية المني وبفرض صحة هذا فهو نادر فلا نظر لاحتماله وزعم خروجه من مخرج البول غير محقق بل قال أهل التشريح إن عائشة مجرى للمني ومجرى للبول والودي ومجرى للمذي بين الأولين وبفرضه فالملاقاة باطنا لا تؤثر بخلافها ظاهرا ومن ثم يتنجس من مستنج بغير الماء لملاقاته لها طاهرا ولا ينافي الأول ما مر في الطعام الخارج ؛ لأن الملاقاة هنا ضرورية في باطنين بخلافها ثم ومن ثم لم يلحقوا به بلغم نحو الصدر كما مر . في الذكر ثلاث مجاري
وبما تقرر علم أن ما في الباطن نجس لكنه في الحي لا يدار عليه حكم النجس إلا إن اتصل بالظاهر أو اتصل بعض الظاهر كعود به وفي قواعد الزركشي إسهاب في ذلك وهذا خلاصة المعتمد منه بل قولنا نجس لكنه إلى آخره يجمع به بين القولين بأنه ليس في الجوف نجاسة ومقابله ويسن غسله رطبا وفركه يابسا لكن غسله أفضل .
( قلت الأصح طهارة وفرع أحدهما والله أعلم ) لأنه أصل حيوان طاهر فأشبه مني الآدمي ومثله مني غير الكلب والخنزير فهو طاهر مطلقا يحل أكله ما لم يعلم ضرره وبيض الميتة إن تصلب طاهر وإلا فنجس . بيض ما لا يؤكل لحمه