( وروث ) بالمثلثة وهو إما خاص بما من الآدمي [ ص: 296 ] كالعذرة أو بما من غير الآدمي أو بما من ذي الحافر أو أعم وهو ما في الدقائق فعلى غيره أريد به الأعم توسعا ( وبول ) ولو من ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سمى الروث ركسا وهو شرعا النجس وأمر بصب الماء على البول ، وحكاية جمع مالكية قولا طائر وسمك وجراد وما لا نفس له سائلة بطهارة للشافعي غلط . بول الطفل
واختار جمع متقدمون ومتأخرون وأطالوا فيه ولو طهارة فضلاته صلى الله عليه وسلم فهو متنجس يغسل ويؤكل والعسل يخرج قيل من فم النحل فهو مستثنى من القيء وقيل من دبرها فهو مستثنى من الروث وقيل من ثقبتين تحت جناحها فلا استثناء إلا بالنظر إلى أنه حينئذ كاللبن وهو من غير المأكول نجس وليس العنبر روثا خلافا لمن زعمه بل هو نبات في البحر فما تحقق منه أنه مبلوع متنجس ؛ لأنه متجسد غليظ لا يستحيل قاءت أو راثت بهيمة حبا صلبا بحيث لو زرع نبت طاهرة دون ما فيها كالكرش ومنه الخرزة المعروفة فيها لانعقادها من النجاسة كحصى الكلى أو المثانة وجلدة الإنفحة من مأكول طاهرة تؤكل وكذا ما فيها إن أخذت من مذبوح [ ص: 297 ] لم يأكل غير اللبن وإن جاوز سنتين كما اقتضاه إطلاقهم والفرق بينه وبين الطفل الآتي غير خفي وعن العدة والحاوي الجزم بنجاسة وجلدة المرارة ويؤيده قول نسج العنكبوت الغزالي أنه من لعابها مع قولهم إنها تتغذى بالذباب الميت لكن المشهور الطهارة كما قاله والقزويني السبكي والأذرعي أي لأن نجاسته تتوقف على تحقق كونه من لعابها وأنها لا تتغذى إلا بذلك وأن ذلك النسج قبل احتمال طهارة فمها وأنى بواحد من هذه الثلاثة وأفتى بعضهم فيما يخرج من جلد نحو حية أو عقرب في حياتها بطهارته كالعرق وفيه نظر لبعد تشبيهه بالعرق بل الأقرب أنه نجس ؛ لأنه جزء متجسد منفصل من حي فهو كميتته .
وفي المجموع عن الشيخ نصر العفو عن على الحب وعن بول بقر الدياسة الجويني تشديد النكير على البحث عنه وتطهيره ( ومذي ) للأمر بغسل الذكر منه وهو بمعجمة ويجوز إهمالها ساكنة ، وقد تكسر مع تخفيف الياء وتشديدها ماء أصفر رقيق غالبا يخرج غالبا عند شهوة ضعيفة ( وودي ) إجماعا وهو بمهملة ويجوز إعجامها ساكنة ماء أبيض كدر ثخين غالبا يخرج غالبا إما عقب البول حيث استمسكت الطبيعة أو عند حمل شيء ثقيل .