( وإن فللآخر منعه ) كسائر الأعيان المشتركة وقيل لا وأطال جمع في الانتصار له وأنه المنقول ويفرق على الأول بين هذا وما مر أن الامتناع من الإعادة معه يجوز له البناء في العرصة بأن تلك فيها تفويت منفعة لا غير وهنا تفويت عين فسومح ثم ما لم يسامح هنا . أراد إعادته بنقضه ) بكسر النون وضمها ( المشترك