الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فإن أراد ) الشريك ( إعادة منهدم بآلة لنفسه لم يمنع ) كذا قطعوا به وأطال جمع في استشكاله وأنه مخالف للقواعد من غير ضرورة ؛ إذ العرصة مشتركة [ ص: 217 ] فكيف يستبد أحدهما بها ولقوة الإشكال فرض جمع ذلك فيما إذا اختص المعيد بالأرض ولم يبالوا بأن ذلك خلاف المنقول وأجاب آخرون بأنه لا تخلص عن ذلك لا بفرض أن للطالب عليه حملا كما صور به القفال وغيره وقد يقال كما جوزتم له ذلك لغرض الحمل عليه فجوزوه له لغرض آخر توقف على البناء ككونه ساترا له مثلا ؛ إذ لا فرق بين غرض وغرض على أنه قد يوجه إطلاقهم بأن امتناعه من العمارة بآلة نفسه والقسمة عناد منه فمكن شريكه من الانتفاع به للضرورة فعلم توقف جواز الإعادة على امتناع الشريك منها وإلا فللشريك تملك قدر حصته منه بالقيمة أخذا من قولهم في دار علوها لواحد وسفلها لآخر وانهدمت لا يجبر أحدهما الآخر ولذي العلو بناء السفل بماله ويكون ملكه نظير ما مر فله هدمه ولذي السفل السكن في المعاد ؛ لأن العرصة [ ص: 218 ] ملكه وهدمه إن بنى قبل امتناعه نعم إن بنى الأعلى علوه امتنع هدم الأسفل للسفل لكن له تملكه بقيمته أما إذا بنى السفل بعد امتناعه فليس للأسفل تملكه ولا هدمه مطلقا لتقصيره ا هـ فامتناع غير الباني مجوز للإعادة ومانع له من الهدم والتملك وعدمه محرم لها ومجوز لهما ( ويكون المعاد ) بآلة نفسه ( ملكه يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء ) ؛ لأنه بآلته ولا حق لغيره فيه ومن ثم لو كان للممتنع عليه حمل خبر الباني بين تمكينه ونقضه ليعيداه ويعود حقه خلافا لما وقع لشارح من بقاء حقه كما كان وقد يستشكل بأن الممتنع قد يوافقه على ذلك ثم يمتنع بعد الهدم من إعادته فيضره بهدمه وحينئذ فينبغي إجباره هنا دفعا لذلك الضرر الناشئ عنه ( ولو قال الآخر لا تنقضه وأغرم لك حصتي لم تلزمه إجابته ) على الجديد كما لا يلزمه ابتداء العمارة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قول المصنف فإن أراد إعادة منهدم بآلة نفسه لم يمنع ) قال الشارح في شرح العباب قال ابن المقري أطلق الحاوي الجدار فعم الحاجز بين ملكيهما وجدار الدار المشتركة لكن قولهم ليصل إلى حقه لا يأتي في جدار البيت ؛ لأنه لا يصل بالبناء إلى حقه ؛ إذ لكل منهما منع الآخر من دخوله ا هـ .

                                                                                                                              ويرد بأن هذا التعليل بالوصول إلى حقه إنما هو بالنظر للأغلب لا غير فليس قيدا كما هو المنقول كما مر فقول جمع أنه قيد طريقة ضعيفة وهو واضح مدركا بيانه إلخ ما بينه فراجعه لكن ظاهر كلامه في شرح الإرشاد اعتماد ما قاله ابن المقري ولا يخفى أن قوله وجدار الدار المشتركة يخرج جدار الدار المختصة المشتركة بين صاحبها وبين صاحب دار أخرى محيطة بها ( قول المصنف منهدم ) أي : جدار بخلاف الدار [ ص: 217 ] المشتركة فالوجه امتناع إعادته بغير إذن الآخر م ر .

                                                                                                                              ( قوله لا بفرض أن للطالب عليه حملا ) قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ فإن قيل أساس الجدار بينهما فكيف جوزتم له بنائه بآلته وأن ينفرد بالانتفاع بغير إذن شريكه قلنا ؛ لأن له حقا في الحمل عليه فكان له الإعادة .

                                                                                                                              قال الإسنوي وكلامهما يقتضي أنه لا أجرة عليه وفيه نظر ا هـ وذكر الناشري عقب ذلك عن السبكي كلاما محصله استشكال جواز الانفراد بالإعادة والانتفاع قهرا عن الشريك من جملته قوله فإن الصحيح جريان القسمة في ذلك بالتراضي عرضا في كمال الطول وبها يندفع الضرر فما الداعي إلى الإجبار على تمكينه من البناء على غير ملكه ويبقى البناء بلا أجرة في أرض الغير من غير إعارة ولا إجارة ولا بيع هذا بعيد من القواعد ا هـ وهو صريح في أنه على كلامهم لا أجرة فليتأمل .

                                                                                                                              ( قوله وأخذ من قولهم إلخ ) يؤخذ منه أنه لو أعاره قبل امتناعه كان له نقضه وسيصرح به هذا وما ذكره من توقف جواز الإعادة على الامتناع وأنه مأخوذ من قولهم المذكور في شرح الروض ما ينافيه فإن صرح بعد توقف جواز الإعادة على ما ذكر في هذا المأخوذ والمأخوذ منه فإنه بعد ما قرر كلام الروض في مسألة العلو والسفل قال ما نصه وبما قاله كغيره يؤخذ أن له البناء بآلته وإن لم يمتنع الأسفل منه ومثله الشريك في الجدار المشترك ونحوه في ذلك وقفة ا هـ إلا أن يريد الشارح بجواز الإعادة مجرد عدم تمكن الشريك من تملك قدر حصته بالقيمة لا الحل فليتأمل فإنه بعيد مع ذكر الحرمة في قوله محرم لها ( قوله ولذي العلو بناء السفل إلخ ) إطلاق هذا وتقييد أن لذي السفل الهدم بكون البناء قبل الامتناع يقتضي أنه لا فرق في هذا [ ص: 218 ] بين الامتناع وعدمه فيشكل قوله أخذا من قولهم إلخ إلا أن يكون الأخذ لتملك قدر الحصة فقط دون توقف جواز الإعادة على الامتناع ويختص قوله فامتناع غير الباني إلخ بغير قولهم المذكور .

                                                                                                                              ( قول المصنف ويكون المعاد ملكه ) وظاهر مما مر أنه ليس له منع شريكه ولا الأجنبي من الاستناد إليه .

                                                                                                                              ( قوله خير الباني ) كذا في الروض ( قوله لشارح ) تبعه م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( فإن أراد إلخ ) قال الشارح في شرح العباب قال ابن المقري أطلق الحاوي الجدار فعم الحاجز بين ملكيهما وجدار الدار المشتركة لكن قولهم ليصل إلى حقه لا يأتي في جدار البيت ؛ لأنه لا يصل بالبناء إلى حقه ؛ إذ لكل منهما منع الآخر من دخوله ا هـ .

                                                                                                                              ويرد بأن هذا التعليل بالوصول إلى حق إنما هو بالنظر للأغلب لا غير فليس قيدا كما هو المنقول كما مر فقول جمع أنه قيد طريقة ضعيفة وهو واضح مدركا وبيانه إلى آخر ما بينه فراجعه لكن ظاهر كلامه في شرح الإرشاد اعتماد ما قاله ابن المقري ولا يخفى أن قوله وجدار الدار المشتركة يخرج جدار الدار المختصة المشتركة بين صاحبها وبين صاحب دار أخرى محيطة بها ا هـ سم قول المتن ( منهدم ) أي : جدار بخلاف الدار المشترك فالوجه امتناع إعادتها بغير إذن الآخر م ر ا هـ سم عبارة الرشيدي قول المصنف فلو أراد إعادة منهدم يعني خصوص الجدار فلا يجري ذلك في الدار ونحوها كما صرح به ابن المقري في تمشيته ونقله عنه الزيادي ا هـ وعبارة ع ش هذا مفروض في الجدار فلو اشترك اثنان في دار انهدمت وأراد أحدهما إعادتها بآلة نفسه فإنه يمنع من ذلك كما هو مذكور في شرح الإرشاد لابن المقري انتهى زيادي وسم على منهج نقلا عن م ر وينبغي أن مثل الدار المذكورة ما لو كان بينهما حش مشترك وأراد أحدهما إعادته بآلة نفسه فلا يجوز ا هـ .

                                                                                                                              قول المتن ( لم يمنع ) ظاهره وإن لم يسبق امتناع من الشريك كما سيأتي في كلامه م ر في قوله [ ص: 217 ] وأفهم كلامه إلخ لكن قيده ابن حج بما إذا سبق الامتناع وإلا حرمت الإعادة وجاز للشريك تملكه بالقيمة أو إلزام المعيد للنقض ليعيداه مشتركا كما كان ا هـ ع ش قول المتن ( لم يمنع ) ليصل إلى حقه بذلك وينفرد بالانتفاع به وشمل كلامه ما لو كان الأس مشتركا وهو المنقول المعتمد خلافا للبارزي ؛ لأن له غرضا في وصوله إلى حقه ولتقصير الممتنع في الجملة ولأن للباني حقا في الحمل عليه فكان له الإعادة لأجل ذلك سواء كان له عليه قبل الانهدام بناء أو جذوع أم لا نهاية ومغني ( قوله يستبد ) أي يستقل ( قوله بها ) أي بالعرصة ( قوله فرض جمع ذلك إلخ ) عبارة المغني وصور صاحب التعليقة على الحاوي المسألة بما إذا كان الأس للباني وحده وجرى عليه البارزي وصاحب الأنوار والمنقول ما في المتن ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بأن ذلك ) أي الفرض المذكور ( قوله عن ذلك ) أي : عن الإشكال المذكور ( قوله عليه حملا ) أي : من بناء أو جذوع ا هـ كردي .

                                                                                                                              ( قوله وقد يقال إلخ ) عبارة المغني وقضيته أنه إذا لم يكن له عليه بناء ولا جذوع ولا يكون له إعادته مع أن ظاهر كلامهم الإطلاق وهو المعتمد وإن كان مشكلا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله له ذلك ) أي : للشريك الإعادة بآلة نفسه ( وقوله فجوزوه ) بصيغة الأمر وضمير النصب للإعادة ( قوله إطلاقهم ) أي : إطلاق جواز الإعادة وإن لم يختص المعيد بالأرض ولم يكن له عليه حمل ا هـ كردي ( قوله والقسمة ) عطف على العمارة ( قوله وإلا ) أي : وإن أعاده بدون سبق امتناعه ( قوله تملك قدر إلخ ) أو إلزام المعيد للنقض ليعيداه مشتركا كما كان ا هـ ع ش ( قوله أخذا من قولهم إلخ ) يؤخذ منه أيضا أنه لو أعاده قبل امتناعه كان له نقضه وسيصرح به هذا وما ذكره من توقف جواز الإعادة على الامتناع وأنه مأخوذ من قولهم المذكور في شرح الروض ما ينافيه فإنه صرح بعدم توقف جواز الإعادة على ما ذكر في هذا المأخوذ والمأخوذ منه فإنه بعد ما قرر كلام الروض في مسألة العلو والسفل قال ما نصه وبما قاله كغيره يؤخذ منه أن له البناء بآلته وإن لم يمتنع الأسفل منه ومثله الشريك في الجدار المشترك ونحوه وفي ذلك وقفة ا هـ إلا أن يريد الشارح بجواز الإعادة مجرد عدم تمكن الشريك من تملك قدر حصته بالقيمة لا الحل فليتأمل فإنه بعيد مع ذكر الحرمة في قوله محرم لها ا هـ سم ويأتي عن النهاية والمغني ما يوافق ما في شرح الروض .

                                                                                                                              ( قوله لا يجبر أحدهما ) أي : صاحب العلو ( قوله ولذي العلو بناء السفل إلخ ) إطلاق هذا وتقييد أن لذي السفل الهدم بكون البناء قبل الامتناع يقتضي أنه لا فرق في هذا بين الامتناع وعدمه فيشكل قوله أخذا من قولهم إلخ إلا أن يكون الأخذ لتملك قدر الحصة فقط دون توقف جواز الإعادة وعدمه فيشكل قوله أخذا من قولهم إلخ إلا أن يكون الأخذ لتملك قدر الحصة فقد دون توقف جواز الإعادة على الامتناع ويختص قوله فامتناع غير الباني إلخ بغير قولهم المذكور ا هـ سم ويدل عليه صنيع المغني حيث قال بعد ذكر قولهم المذكور ما نصه ويؤخذ من [ ص: 218 ] هذا أن له البناء بآلة نفسه وإن لم يمتنع الأسفل منه ومثله الشريك في الجدار المشترك ونحوه وهو كذلك ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وهدمه ) عطف على السكن ( قوله الأعلى ) أي : صاحب العلو ( قوله له ) أي للأسفل ( قوله مطلقا ) أي : بنى الأعلى علوه أم لا ( قوله وعدمه ) أي : عدم امتناعه ( قوله لها ) أي للإعادة ( وقوله لهما ) أي : للهدم والتملك قول المتن ( وينقضه إذا شاء ) ظاهر إطلاقه أنه لا يلزم المعيد أجرة الأس لشريكه ويحتمل خلافه حيث كان الأس يقابل بأجرة وهو الظاهر الذي ينبغي اعتماده ا هـ ع ش .

                                                                                                                              وفي سم قال الإسنوي وكلامهما يقتضي أنه لا أجرة عليه وفيه نظر ا هـ وذكر الناشري عن السبكي كلاما محصله استشكال جواز الانفراد بالإعادة والانتفاع قهرا على الشريك من جملته قوله فإن الصحيح جريان القسمة في ذلك بالتراضي عرضا في كمال الطول وبها يندفع الضرر فما الداعي إلى الإجبار على تمكينه من البناء على غير ملكه ويبقى البناء بلا أجرة في أرض الغير من غير إعارة منه ولا إجارة ولا بيع هذا بعيد من القواعد ا هـ وهو صريح في أنه على كلامهم لا أجرة فليتأمل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لأنه ) إلى قوله خلافا في المغني ( قوله خير الباني ) كذا في الروض أي : والمغني ا هـ سم ( قوله لشارح إلخ ) تبعه م ر ا هـ سم عبارة السيد عمر قوله لما وقع لشارح قد يقال إن كان الشارح المذكور يمنعه من نقضه إذا شاء فهو مخالف لصريح المنقول وإن لم يمنع فلا منافاة بين قوله ببقاء حقه كما كان وبين القول بالتخيير ولهذا جمع بينهما صاحب النهاية فليتأمل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وقد يستشكل ) أي التخيير المذكور ( قوله على ذلك ) أي : على نقضه ليعيداه ( قوله فيضره ) أي : الباني ( قوله وحينئذ ) أي : حين ؛ إذ امتنع بعد الهدم وكذا قوله هنا قول المتن ( لم يلزمه إجابته ) ولو عمر البئر أو النهر لم يمنع شريكه من الانتفاع بالماء ليسقي الزرع وغيره وله منعه من الانتفاع بالدولاب والآلات التي أحدثها مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر لم يمنع شريكه إلخ أي : وللباني نقض البناء ؛ لأنه ملكه إلى آخر ما مر في الجدار ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية