( وأما ) ولا ظن رضا ( في الجديد ) نظير ما مر في جدار الأجنبي وبإذنه يجوز لكن لو سقطت لم يعدها إلا بإذن جديد على الأوجه خلافا الجدار المشترك ) بين اثنين ( فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن للقفال ( وليس له ) ومثله الجار بل أولى ( أن يتد فيه وتدا ) بكسر التاء فيهما ( أو يفتح ) فيه ( كوة ) أو يترب منه كتابا ( بلا إذن ) إلا إن ظن رضاه كما قاله الماوردي في الأخير وقياسه ما قبله ولا يجوز الفتح بعوض ؛ لأن الضوء والهواء لا يقابلان به وإذا فتح بإذن لم يجز له السد إلا بإذن وقد يعارض ما ذكر في التتريب إطلاقهم جواز أخذ خلال وخلالين من مال الغير إلا أن يقال إنه مثله فإن ظن رضاه جاز وإلا فلا توهم فرق بينهما بعيد ( وله وله ذلك في جدار الأجنبي ) [ ص: 215 ] وإن منعه منه فيهما ؛ لأنه عناد محض ومن ثم حكى في المحصول الإجماع فيه وكأنه لم يعتد بما فيه من الخلاف لشذوذه وبحث امتناع إسناد خشبة إليه يطلع منها إلى داره وامتناع أن يستند إليه ويسند متاعا لا يضر ويرد الأول بأن تلك الخشبة إن أضرت ولو على بعد منع منها وإلا فلا فهي داخلة في كلامهم والثاني بأنه ليس مما نحن فيه على أن الظاهر أن ذلك المحل إن كان من الحريم المملوك والمستحق امتنع الجلوس فيه بعد المنع مطلقا وقبله إن أضر وإن لم يكن كذلك فلا وجه للمنع . جلوس الغير إذا أدى إلى اجتماع يؤذيه