الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو أذن في البناء على أرضه ) بإجارة أو إعارة أو بيع وفي التعبير بإذن وأرضه تجوز ؛ إذ المراد بالأول الرضا وبالثاني إضافتها إليه باعتبار ما كان ( كفى بيان قدر محل البناء ) من طول وعرض ولا يجب ذكر سمك وصفة البناء والسقف [ ص: 214 ] لأن الأرض تحمل كل شيء نعم بحث السبكي وغيره اشتراط بيان قدر ما يحفر من الأساس ؛ لأن المالك قد يريد حفر قناة تحت البناء فيزاحمه قالوا بل ينبغي أن لا يصح ذلك إلا بعد حفره ليرى ما يؤجره أو يبيعه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وبالثاني إضافتها إليه باعتبار ما كان ) إن كان معنى ذلك أن المأذون يملك محل البناء من الأرض فيخرج عن ملك الآذن فإضافته إليه باعتبار [ ص: 214 ] ما كان ففيه أن هذا مع اختصاصه بصورة البيع دون العارية والإجارة ؛ إذ لا يتصور فيهما ملك يندفع بأن محل البناء مملوك للآذن بتمام البيع حين الإذن ؛ إذ لا يخرج عن ملكه إلا بعد تمام الإذن بطريق البيع بل قد يتوقف خروجه عن ملكه على شيء آخر ويلزم على ما قاله ثبوت التجوز في قولنا باع فلان أرضه أو ملكه مثلا والظاهر أنه ممنوع هذا ولا يبعد أن يكون محل البناء وعدم ملكه على التفصيل الآتي في الصلح على إجراء الماء المذكور في شرح قول المصنف وإلقاء الثلج في ملكه على مال المذكور بقول الشارح أو عقد بيع فإن قال بعتك إجراء الماء إلخ فليراجع وإن كان معناه أنه لا فرق في الأرض التي أذن في البناء عليها بين أن تكون أرضه بالبيع وبالإجارة وبالإعارة ففيه نها في الأصل مضافة إليه فيما كان وحال الإذن أيضا كما علم مما تقدم وكذا بعد الإذن إذا أذن بالإجارة أو الإعارة وليتأمل كيف يتأتى ذلك في الإعارة .

                                                                                                                              ( قوله نعم بحث السبكي وغيره إلخ ) في شرح م ر بعد قوله بل ينبغي أن لا يصح إلخ اللهم إلا أن يكون وجه الأرض صخرة لا يحتاج أن يحفر للبناء أساس أو يكون البناء خفيفا لا يحتاج إلى أساس والبحث الأخير محله إذا أجره ليبني على الأساس لا فيما إذا أجره الأرض ليبني عليها وبين له موضع الأساس وطوله وعرضه وعمقه أخذا من كلام الشامل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله فيها ) أي : في الإجارة والإعارة والبيع أي : بالنسبة إليها ( قوله : إذ كل منها إلخ ) بيان لعلاقة المجاز في الإذن ( قوله له ) أي الإذن وفي كلامه استخدام ( قوله بالأول ) أي الإذن ( قوله وبالثاني إضافتها إلخ ) والأولى والإضافة في الثاني باعتبار إلخ ( قوله وبالثاني إضافتها إليه باعتبار ما كان ) إن كان معنى ذلك أن المأذون يملك محل البناء من الأرض فيخرج عن ملك الآذن فإضافتها إليه باعتبار ما كان ففيه أن هذا مع اختصاصه بصورة البيع دون العارية والإجارة ؛ إذ لا يتصور فيهما ملك يندفع بأن محل البناء مملوك للآذن بطريق البيع حين الإذن ؛ إذ لا يخرج عن ملكه إلا بعد تمام الإذن بطريق البيع بل قد يتوقف خروجه عن ملكه على شيء آخر ويلزم على ما قاله ثبوت التجوز في قولنا باع فلان أرضه أو ملكه مثلا والظاهر أنه ممنوع وإن كان معناه أنه لا فرق في الأرض التي أذن في البناء عليها بين أن تكون أرضه بالبيع وبالإجارة ففيه أنها في الأصل مضافة إليه فيما كان وحال الإذن أيضا كما علم مما تقدم وكذا بعد الإذن إذا أذن بالإجارة أو الإعارة وليتأمل كيف يتأتى ذلك في الإعارة ا هـ سم .

                                                                                                                              قول المتن ( بيان قدر محل البناء ) أي : بعد تعيينه ( قوله من طول ) إلى قوله قالوا في المغني وإلى المتن في النهاية ( قوله ولا يجب ذكر سمك وصفة البناء والسقف ) ولو شرطا قدرا من السمك كعشرة أذرع مثلا فهل يصح العقد ويجب العمل بذلك الشرط أو يبطل العقد مطلقا أو يصح العقد ويلغو الشرط فيه نظر ولعل الأقرب الثاني ؛ لأنه شرط يخالف مقتضى العقد فإن مقتضى بيع الأرض أن يتصرف فيها المشتري بما أراد فشرط خلافه يبطله ويحتمل أن يقال بالأول وهو مقتضى قول المحلي وحج ولا يجب ذكر سمكه ؛ إذ المتبادر من نفي الوجوب جوازه ولا معنى لجواز ذكره إلا وجوب العمل به وعليه فلا نسلم أن ما ذكر بيع جزء من الأرض بل هذا إما إجارة أو بيع فيه شوب إجارة وأيا ما كان فليس المعقود عليه الأرض من حيث هي بل الأرض لبناء صفته كذا وكذا وكان مقتضاه أنه [ ص: 214 ] لا بد من ذكر السمك كمل قيل به لكنهم اغتفروا عدم ذكره ولا يلزم منه اشتراط عدم العمل به لو ذكر ومع ذلك فالظاهر الأول ا هـ ع ش أقول وميل القلب إلى الثاني أي : الاحتمال المذكور كما يؤيده البحث آنفا .

                                                                                                                              ( قوله : لأن الأرض تحمل إلخ ) أي فلا يختلف الغرض إلا بقدر مكان البناء نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله نعم بحث السبكي إلخ ) عبارة النهاية قال الأذرعي وغيره إلخ وعبارة المغني وينبغي كما قال الأذرعي بيان إلخ ( قوله قالوا ) أي : السبكي وغيره ( قوله أن لا يصح ذلك ) أي : إيجار الأرض للبناء عليها أو بيع حق البناء فيها ( وقوله بعد حفره ) أي الأساس ا هـ نهاية ( قوله أو يبيعه ) أي : أو يبيع حقوقه اللهم إلا أن يكون وجه الأرض صخرة لا يحتاج أن يحفر للبناء أساس أو يكون البناء خفيفا لا يحتاج إلى أساس والبحث الأخير أي : قوله قالوا إلخ محله إذا آجره ليبني على الأساس لا فيما إذا آجره الأرض ليبني عليها وبين له موضع الأساس وطوله وعرضه وعمقه أخذا من كلام الشامل شرح م ر ا هـ سم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية