( ومن ( حصلا ) أي غسلهما وإن كان الأكمل [ ص: 286 ] إفراد كل بغسل وإنما لم يصح الظهر وسنته وخطبة الجمعة والكسوف بنية ؛ لأن مبنى الطهارات على التداخل بخلاف الصلاة وما في معناها كالخطبة ( أو لأحدهما حصل فقط ) عملا بما نواه وإنما لم يندرج المسنون في الواجب ؛ لأنه مقصود ومن ثم تيمم للعجز عنه بخلاف التحية ومن ثم حصلت بغيرها وإن لم تنو على ما يأتي ؛ لأن القصد إشغال البقعة وأفهم المتن عدم صحة الواجب بنية النفل وكذا عكسه لكن يظهر أن محله إن تعمد وإلا فينبغي حصول السنة بذلك لعذره وأنه لو اغتسل لجنابة ) أو حيض أو نفاس ( و ) نحو ( جمعة ) أو عيد بنيتهما حصل الآخر وهو كذلك لما مر أن مبنى الطهارات على التداخل وظاهر أن المراد بحصول غير المنوي سقوط طلبه كما في التحية . ( قلت ولو اغتسل لأحد واجبين أو أحد نفلين فأكثر بنيته فقط ( كفى الغسل ) وإن لم ينو معه الوضوء ولا رتب أعضاءه ( على المذهب والله أعلم ) لاندراج الأصغر في الأكبر ولا نظر لاختلاف الجنس مع حصول المقصود وأفهم قوله كفى أن الأصغر اضمحل ولم يبق له حكم وهو كذلك أحدث ثم أجنب أو عكسه ) أو وجدا معا
.