( وإذا فإن لزمه الدين في معاملة مال ) يغلب بقاؤه ( كشراء أو قرض ) وادعى تلفه ( فعليه البينة ) بالتلف أو الإعسار في الصورتين ؛ لأن الأصل بقاء ما وقعت عليه المعاملة وقضيته أن ما لا يبقى كاللحم من القسم الآتي ولو قال لي بينة بذلك وطلب خصمه حبسه أمهل ثلاثة أيام أيضا ثم حبس إلى ثبوت إعساره ، وله أن يدعي عليه أنه يعلم ذهاب ماله ويحلفه نعم لو أقر بالملاءة عند المعاملة لم يقبل منه إلا البينة على ذهاب ماله الذي أقر أنه مليء به كما أفتى به ادعى ) المدين ( أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه ) أو أن ماله المعروف تلف ( وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا القفال ويوافقه ما مر آنفا عن المعلوم منه أنه متى أقر بقدرته على وفائه بطل ثبوت إعساره . ابن الصلاح
( تنبيه ) ظاهر كلامهم أنه لا بد من البينة بالتلف هنا من غير تفصيل بين ذكر سبب خفي أو ظاهر وهو مشكل بما يأتي في نحو الوديع من التفصيل وفي نحو الغاصب من تصديقه في التلف مع تعديه وقد يفرق بأنه سبق منه استئمان لنحو الوديع فخفف فيه وبأن الاحتياط للمعاملة اقتضى التشديد عليه بإقامته ما يقطع تعلق معامله بما في يده ونظيره ما مر من التشديد في المسلم فيه أكثر منه في الغاصب قيل استشكلت [ ص: 140 ] الثانية بأن الفرض أنه وجد له مال وقسم فكيف يحتاج لبينة بتلف ماله مع احتمال أن ما قسم هو مال المعاملة فينبغي أن لا يحتاج إلى البينة عند نقص المال الموجود عن مال المعاملة أشار إليه في الكفاية ا هـ ولك رده بأن الوجه ما اقتضاه كلامهم أنه لا بد من إقامة بينة بتلف مال المعاملة أو بقسمته بخصوصه بين الغرماء ؛ إذ قسمته بينهم تلف له فهو داخل في قولهم لا بد من بينة بتلفه وحينئذ فلا وجه لقول من قال فينبغي إلخ ويثبت الإعسار أيضا باليمين المردودة بأن يدعي علم غريمه بإعساره أو بتلف ماله فينكل عن اليمين على نفي علمه بذلك فيحلف المدين ويثبت إعساره وله تكرير طلب يمين الدائن ما لم يظهر منه ما يأتي ويعلم القاضي به ؛ لأن المراد به الظن المؤكد ( وإلا ) يلزمه في معاملة مال كذلك كصداق وضمان وإتلاف ( فيصدق بيمينه في الأصح ) ؛ إذ الأصل العدم ومن ثم كان المنقول المعتمد فرض ذلك فيمن لم يعرف له مال وإلا حبس إلى ثبوت إعساره .