( فلو شارك بالحصة ) ؛ لأن المقصود يحصل بذلك ولا تنقض القسمة فلو قسم ماله وهو عشرون على غريمين لكل مائة نصفين لكل عشرة فظهر غريم بمائة رجع على كل بثلث ما أخذه فإن كان أحدهما أتلف ما أخذه وهو معسر أخذ الثالث من الآخر خمسة [ ص: 134 ] وكان ما أخذه كل المال فإذا أيسر المتلف أخذا منه ثلث ما أخذه واقتسماه نصفين وألحق بذلك قسم فظهر غريم أبو زرعة ما لو فيجعل ما مع الموسرين كأنه كلها فيأخذ الدائن كل دينه ثم إذا أيسر المعسر يرجع عليه بقدر حصته قال ؛ لأن الدين لو علم اتحد حكمه في البابين فكذا إذا ظهر ا هـ وواضح أنها لو قسمت بين غرماء فظهر غريم فكما هنا أيضا ولو اقتسم الورثة التركة فظهر دين وقد أعسر بعضهم لم يرجع الغائب على بقية الغرماء بشيء ولم تنقض القسمة ؛ لأن الحاكم نائب عنه في القبض وبه فارق ما لو قبض الحاكم حصة غائب فتلفت تحت يده فيحسب على جميع التركة شائعا ، وتنقض القسمة ويقسم ما بقي منها كما لو غصب أو سرق منها شيء قبل قسمتها لتبين عدم ولاية الناظر ومن ثم كان من أقبضه طريقا في الضمان إلا أن يكون حاكما أو مأذونه ( وقيل تنقض القسمة ) كما لو أخذ ناظر بيت المال حقه من تركة ثم ظهر عاصب وتعذر رد ما وصل لبيت المال وردوه بأن حقه في عين المال وحق الغريم في القيمة وهو يحصل بالمشاركة وخرج بظهر ما حدث بعد القسمة فلا يضارب صاحبه إلا إن تقدم سببه كما لو انهدم ما آجره بعد القسمة . قسمت التركة فظهر وارث