الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فلو قسم فظهر غريم شارك بالحصة ) ؛ لأن المقصود يحصل بذلك ولا تنقض القسمة فلو قسم ماله وهو عشرون على غريمين لكل مائة نصفين لكل عشرة فظهر غريم بمائة رجع على كل بثلث ما أخذه فإن كان أحدهما أتلف ما أخذه وهو معسر أخذ الثالث من الآخر خمسة [ ص: 134 ] وكان ما أخذه كل المال فإذا أيسر المتلف أخذا منه ثلث ما أخذه واقتسماه نصفين وألحق بذلك أبو زرعة ما لو اقتسم الورثة التركة فظهر دين وقد أعسر بعضهم فيجعل ما مع الموسرين كأنه كلها فيأخذ الدائن كل دينه ثم إذا أيسر المعسر يرجع عليه بقدر حصته قال ؛ لأن الدين لو علم اتحد حكمه في البابين فكذا إذا ظهر ا هـ وواضح أنها لو قسمت بين غرماء فظهر غريم فكما هنا أيضا ولو قبض الحاكم حصة غائب فتلفت تحت يده لم يرجع الغائب على بقية الغرماء بشيء ولم تنقض القسمة ؛ لأن الحاكم نائب عنه في القبض وبه فارق ما لو أخذ ناظر بيت المال حقه من تركة ثم ظهر عاصب وتعذر رد ما وصل لبيت المال فيحسب على جميع التركة شائعا ، وتنقض القسمة ويقسم ما بقي منها كما لو غصب أو سرق منها شيء قبل قسمتها لتبين عدم ولاية الناظر ومن ثم كان من أقبضه طريقا في الضمان إلا أن يكون حاكما أو مأذونه ( وقيل تنقض القسمة ) كما لو قسمت التركة فظهر وارث وردوه بأن حقه في عين المال وحق الغريم في القيمة وهو يحصل بالمشاركة وخرج بظهر ما حدث بعد القسمة فلا يضارب صاحبه إلا إن تقدم سببه كما لو انهدم ما آجره بعد القسمة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              [ ص: 134 ] قول المتن ( فظهر غريم ) يجب إدخاله في القسمة أي : انكشف أمره نهاية ومغني قال ع ش قوله فظهر الفاء بمعنى الواو فلا يشترط الفورية وقوله إدخاله أي : بأن سبق دينه الحجر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولا تنقض القسمة ) كان الأولى تقديمه على التعليل كما في النهاية والمغني ( قوله فظهر غريم إلخ ) ولو ظهر الثالث وحصل [ ص: 134 ] للمفلس مال قديم أو حادث بعد الحجر صرف منه إليه بقسط ما أخذه الأولان والفاضل يقسم على الثلاثة ، نعم إن كان دينه حادثا فلا مشاركة له في المال القديم ، وتقدم أن الدين إذا تقدم سببه فكالقديم مغني ونهاية وقوله لهما في المال القديم وكذا في الحادث على الأصح ( قوله وكان ما أخذه إلخ ) بتشديد النون عبارة النهاية والمغني وكان ما أخذه كأنه كل المال ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فيأخذ إلخ ) أي : مما مع الموسرين ( قوله يرجع ) ببناء المفعول و ( قوله عليه ) أي : المعسر نائب فاعله ( قوله قال ) أي : أبو زرعة ( قوله في البابين ) أي : في الملحق به وهو مال المفلس والملحق وهو التركة ( قوله وواضح أنها ) أي التركة .

                                                                                                                              ( قوله فكما هنا ) أي : في مال المفلس و ( قوله أيضا ) أي : كظهور الدين بعد اقتسام الورثة التركة ( قوله ولو قبض إلخ ) عبارة المغني والنهاية ولو غاب غريم وعرف قدر حقه قسم عليه وإن لم يعرف فإن أمكنت مراجعته وجب الإرسال إليه وإن لم يمكن مراجعته ولا حضوره رجع في قدره إلى المفلس فإن حضر وظهر زيادة فهو كحضور غريم بعد القسمة ولو تلف في يد الحاكم ما أفرزه للغائب بعد أخذ الحاضر حصته أو إفرازها فعن القاضي أن الغائب لا يزاحم من قبض ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله على بقية الغرماء ) أي ولا على المفلس أخذا من التعليل ا هـ ع ش ( قوله وبه فارق إلخ ) أي : بكون الحاكم نائبا عن الغائب في القبض فارق إلخ و ( قوله حقه ) أي : حق بيت المال ا هـ ع ش ( قوله عاصب ) بالعين المهملة ، وهو الذي يرث جميع المال أو الفاضل عن أصحاب الفروض كما يأتي ( قوله فيحسب ) أي : ما وصل لبيت المال ا هـ كردي ( قوله عدم ولاية الناظر ) أي : على قبض ما قبضه بخلاف الحاكم في مسألة الغائب ا هـ سيد عمر ( قوله من أقبضه ) أي أقبض ناظر بيت المال حقه و ( قوله إلا أن يكون إلخ ) أي : من أقبض الناظر حاكما أو مأذونه فلا يكون طريقا فيه ا هـ كردي ( قوله وهو ) أي حقه أي : وصوله ( قوله وخرج ) إلى التنبيه في المغني والنهاية ( قوله كما لو انهدم ما آجره إلخ ) أي : والأجرة المقبوضة تالفة قبل القسمة .




                                                                                                                              الخدمات العلمية