( ولو وجعل شارح الضمير للراهن ثم زعم أن الأولى التعبير بإقباضه وليس بجيد ( ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفه ) أي : المرتهن أنه قبض المرهون قبضا صحيحا وإن كان إقرار الراهن في مجلس الحاكم بعد الدعوى عليه ولم يذكر لإقراره تأويلا ؛ لأنا نعلم أن الوثائق يشهد فيها غالبا قبل تحقيق ما فيها ويأتي ذلك في سائر العقود وغيرها على المنقول المعتمد كإقرار مقترض بقبض القرض وبائع بقبض الثمن . أقر ) الراهن ( بقبضه ) أي المرتهن للمرهون
( وقيل لا يحلفه إلا أن يذكر لإقراره تأويلا كقوله أشهدت على رسم ) أي : كتابة ( القبالة ) بفتح القاف بالموحدة أي الورقة التي يكتب فيها الحق والتوثق لكي أعطي أو أقبض بعد ذلك وكقوله اعتمدت في ذلك كتاب وكيلي فبان مزورا أو ظننت حصول القبض بالقول ؛ لأنه إذا لم يذكر تأويلا يكون مكذبا لدعواه بإقراره السابق [ ص: 107 ] ومحل ذلك في قبض ممكن وإلا كقول من بمكة رهنته داري اليوم بالشام وأقبضته إياها فهو لغو نص عليه قال وهذا يدل على أنه لا يحكم بما يمكن من كرامات الأولياء ولهذا قلنا القاضي أبو الطيب بمكة وهو بمصر فولدت لستة أشهر من العقد لا يلحقه الولد قال من تزوج امرأة الزركشي نعم إذا ثبتت الولاية وجب ترتب الحكم على الإمكان على طريق الكرامة قاله في المطلب ا هـ وهو إنما يأتي فيما بين الولي وبين الله في أمر موافق للشرع مكنه منه خرقا للعادة وفعله فيترتب عليه أحكامه باطنا أما ظاهرا فلا نظر لإمكان كرامة مطلقا .