( ولو فنصيب المصدق رهن بخمسين ) مؤاخذة له بإقراره ( والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه ) ؛ لأنه ينكر أصل الرهن ( وتقبل شهادة المصدق عليه ) ؛ إذ لا تهمة فإن شهد معه آخر أو حلف معه المدعي ثبت رهن الكل ولو زعم كل أنه ما رهن بل شريكه وشهد عليه قبلا وإن تعمد [ ص: 105 ] الإنكار ؛ لأن الكذبة الواحدة لا تفسق ولا نظر لتضمنها جحد حق واجب أو دعوى لما لم يجب لاحتمال أن تعمده لشبهة عرضت له نعم بحث ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة ) وأقبضاه ( وصدقه أحدهما البلقيني أن محل ذلك ما لم يصرح المدعي بظلمهما بالإنكار بلا تأويل وإلا ردا ؛ لأنه ظهر منه ما يقتضي تفسيقهما وهو ظاهر ؛ لأن مراده أنه صرح بظلمهما بهذا الإنكار لا مطلقا فاندفع ما قيل " ليس كل ظلم خال عن التأويل مفسقا بدليل الغيبة ومحل كون الكذبة لا تفسق ما لم ينضم إليها تعمد إنكار حق واجب عليه " .