؛ لأن صحيحه إن اقتضى الضمان بعد القبض كالبيع والقرض ففاسده أولى أو عدمه كالمرهون والمستأجر والموهوب ففاسده كذلك ؛ لأن إثبات اليد عليه بإذن المالك ولم يلتزم بالعقد ضمانا والمراد التشبيه في أصل الضمان لا الضامن فلا يرد كون ( وحكم فاسد العقود ) إذا صدر من رشيد ( حكم صحيحها في الضمان ) وعدمه تكون الأجرة عليه وفي الصحيحة على موليه ولا في القدر فلا يرد كون صحيح البيع مضمونا أي مقابلا فاندفع تنظير شارح فيه [ ص: 89 ] بالثمن ، وفاسده بالبدل والقرض بمثل المتقوم الصوري ، وفاسده بالقيمة ، ونحو القراض والمساقاة والإجارة بالمسمى وفاسدها بأجرة المثل وخرج بالرشيد ما صدر من غيره فإنه مضمون ، وإن لم يقتض صحيحه الضمان كما يعلم من كلامه في الوديعة ثم يستثنى من طرد هذه القاعدة ما لو الولي لو استأجر لموليه فاسدا فهو فاسد ولا أجرة له إن علم كما يأتي ؛ لأنه لم يدخل طامعا وكذا من حيث لم يطمع كأن ساقاه على غرس ودي أو تعهده مدة لا يثمر فيها غالبا ونظر في استثنائهما بأن المراد من القاعدة ما يقتضي فاسده ضمان العوض المقبوض ويرد بأن المنافع التي أتلفها العامل للمالك بمنزلة عوض مقبوض وما لو قال قارضتك أو ساقيتك على أن الربح أو الثمرة كلها لي فتفسد ولا جزية [ ص: 90 ] حسما لتصرف غير الإمام فيما هو من خواصه عن الاعتداد به ونوزع في استثناء هذه بأن القائل بعدم الوجوب يجعل ما صدر لغوا لا فاسدا ولا صحيحا وإتلاف الحربي غير مضمون فلم يلزم شيء ويرد بأن أصحابنا لم يفرقوا بين الفاسد والباطل إلا في أبواب أربعة وما ألحق بها وليس هذا منها وما لو امتنع المستأجر من تسليم العين بعد عرضها عليه إلى انقضاء المدة فتستقر بذلك الأجرة في الصحيحة دون الفاسدة ومن عكسها الشركة فإن عمل الشريكين فيها لا يضمن إلا مع فسادها ونوزع في استثنائها بما مر أولا ويرد بنظير ما رددت به ذاك وما لو عقد الذمة غير الإمام فللمالك تضمينه ، وإن كان القرار على الراهن والمؤجل مع أن صحيح الرهن والإجارة لا ضمان فيه ونوزع فيه بنظير ما مر في عقد غير الإمام للذمة ويرد بنظير ما رددت به ذاك . رهن أو آجر نحو غاصب فتلفت العين في يد المرتهن أو المستأجر