( فإذا ( فالثمن عنده من ضمان الراهن ) لبقائه بملكه ( حتى يقبضه المرتهن ) إذ هو أمينه عليه فيده كيده ومن ثم صدق في تلفه لا في تسليمه للمرتهن فإذا حلف أنه لم يتسلمه غرم الراهن وهو يغرم أمينه ، وإن كان أذن له في التسليم للمرتهن ؛ لأنه لم يثبت ( ولو باع ) المأذون له وقبض الثمن ( فإن شاء المشتري رجع على ) المأذون ( العدل ) أو غيره ؛ لأنه واضع اليد ومحله إن لم يكن نائب الحاكم لإذنه له في البيع لنحو غيبة الراهن وإلا لم يكن طريقا ؛ لأن يده كيد الحاكم ( وإن شاء على الراهن ) ؛ لأنه الموكل ( و ) من ثم كان ( القرار عليه ) فيرجع مأذونه عليه ما لم يقصر في تلفه على الأوجه . تلف ثمنه في يد ) المأذون ( العدل ) أو غيره ولو المرتهن ( ثم استحق المرهون ) المبيع