الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فإذا باع ) المأذون له وقبض الثمن ( فالثمن عنده من ضمان الراهن ) لبقائه بملكه ( حتى يقبضه المرتهن ) إذ هو أمينه عليه فيده كيده ومن ثم صدق في تلفه لا في تسليمه للمرتهن فإذا حلف أنه لم يتسلمه غرم الراهن وهو يغرم أمينه ، وإن كان أذن له في التسليم للمرتهن ؛ لأنه لم يثبت ( ولو تلف ثمنه في يد ) المأذون ( العدل ) أو غيره ولو المرتهن ( ثم استحق المرهون ) المبيع ( فإن شاء المشتري رجع على ) المأذون ( العدل ) أو غيره ؛ لأنه واضع اليد ومحله إن لم يكن نائب الحاكم لإذنه له في البيع لنحو غيبة الراهن وإلا لم يكن طريقا ؛ لأن يده كيد الحاكم ( وإن شاء على الراهن ) ؛ لأنه الموكل ( و ) من ثم كان ( القرار عليه ) فيرجع مأذونه عليه ما لم يقصر في تلفه على الأوجه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله لبقائه بملكه إلخ ) عبارة النهاية والمغني ؛ لأنه ملكه والعدل نائبه فما تلف في يده كان من ضمان المالك ويستمر ذلك حتى يقبضه إلخ وهذا أحسن من صنيع الشارح ( قوله صدق في تلفه ) أي إذا لم يبين السبب وإن بينه ففيه التفصيل الآتي في الوديعة مغني ونهاية ( قوله وإن كان أذن له إلخ ) عبارة المغني ولو صدقه في التسليم أو كان قد أذن له فيه أو ولم يأمره بالإشهاد لتقصيره بترك الإشهاد فإن قال له أشهدت وغاب الشهود أو ماتوا وصدقه الراهن قال له ولا تشهد أو أدى بحضرة الراهن لم يرجع لاعترافه له في الأوليين ولإذنه له في الثالثة ولتقصيره أو في الرابعة ا هـ وكذا في النهاية إلا مسألة الأداء بحضرة الراهن ( قوله لم يثبت ) لعله من الإثبات أي لم يشهد وقصر بتركه ( قوله محله ) إلى قوله واختار السبكي في المغني إلا قوله ولا يقاس إلى فسخا ( قوله وإلا لم يكن طريقا ) حيث لا تقصير ا هـ مغني ( قوله لإذنه له ) أي الحاكم للعدل ( قوله لنحو غيبته ) عبارة المغني لموت الراهن أو غيبته أو نحو ذلك ا هـ أي كامتناعه من البيع ( قوله : لأن يده كيد الحاكم ) أي والحاكم لا يضمن فكذا هو ا هـ مغني ( قوله ؛ لأنه الموكل ) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله ولا يقاس إلى فسخا وقوله فيما إذا أذن إلى كان شرط إلخ ( قوله لأنه الموكل ) عبارة النهاية والمغني لإلجائه المشتري شرعا إلى التسليم للعدل بحكم توكيله ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ما لم يقصر إلخ ) أي وإلا فالقرار عليه ا هـ ع ش ( قوله على الأوجه ) وفاقا للنهاية والمغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية