( في الأصح ) ؛ لأن الأصل بقاء إذنه [ ص: 85 ] بل المرتهن ؛ لأنه قد يمهل أو يبرئ ولأن إذنه السابق وقع لغوا بتقدمه على القبض ويؤخذ منه أن إذنه لو تأخر عن القبض لم يشترط مراجعته وهو ظاهر لولا التعليل الأول ويصح عزل الراهن للمشروط له ذلك قبل البيع ؛ لأنه وكيله دون المرتهن ؛ لأن إذنه إنما هو شرط في الصحة . ( ولا يشترط مراجعة الراهن ) في البيع