( ولو بأن قال بعه لي أو أطلق ولم يقدر الثمن ( فالأصح أنه إن باعه بحضرته صح ) البيع إذ لا تهمة ( وإلا ) بأن باعه في غيبته ( فلا ) يصح ؛ لأنه يبيع لغرض نفسه فيتهم في الاستعجال ومن ثم لو قدر له الثمن صح مطلقا وكذا لو كان الدين مؤجلا ما لم يأذن له في استيفاء حقه من ثمنه للتهمة حينئذ أما لو قال بعه لك فيبطل مطلقا لاستحالته فعلم أنه في بعه لي أو لنفسك واستوف لي أو لنفسك يصح ما للراهن فقط ويأتي ما ذكر في إذن وارث للغريم في بيع التركة وسيد المجني عليه في بيع الجاني . باعه المرتهن ) والدين حال ( بإذن الراهن ) له في بيعه