الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن رهن ) بمؤجل ( مالا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد ) قبل الحلول ( كحنطة ابتلت ) ، وإن تعذر تجفيفها ( لم ينفسخ الرهن بحال ) [ ص: 60 ] وإن طرأ ذلك قبل قبضه ؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فيباع فيهما عند تعذر تجفيفه قهرا على الراهن إن امتنع وقبض المرهون ويجعل ثمنه رهنا مكانه حفظا للوثيقة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وإن طرأ ) غاية ( وقوله قبل قبضه ) أي بل يباع بعد القبض وثمنه رهن انتهى عباب وخرج ببعد القبض قبله فلا يباع قهرا على الراهن ؛ لأن الرهن غير لازم حينئذ انتهى إيعاب ا هـ ع ش ( قوله لأنه يغتفر في الدوام إلخ ) ألا ترى أن بيع الآبق باطل ولو أبق بعد البيع وقبل القبض لم ينفسخ نهاية ومغني ( قوله فيباع فيهما ) كأن ضمير التثنية عائد على المسألتين الأولى قوله وإن لم يعلم إلخ والثانية قوله وإن هو رهن ا هـ سيد عمر والأقرب أن مرجع الضمير طرو ما ذكر في المتن قبل القبض وطروه بعده ( قوله إن امتنع ) أي الراهن من البيع ا هـ مغني ( قوله قبض المرهون ) عطف على قوله امتنع أما إذا لم يقبض فلا إجبار إذ لا يلزم الرهن إلا بالقبض فلا وجه للإجبار ا هـ سيد عمر عبارة ع ش أما قبل قبضه فلا إجبار ؛ لأن الرهن جائز من جهته فله فسخه ا هـ وقال الرشيدي الواو فيه للحال ا هـ وهو أحسن ( قوله ويجعل ثمنه إلخ ) ظاهره أنه يحتاج إلى إنشاء عقد وهو قياس ما سبق له آنفا وقياس كلام المغني السابق أنه لا يحتاج هذا إلى إنشاء عقد ا هـ سيد عمر .




                                                                                                                              الخدمات العلمية