أي عدلان آخران يشترط معرفتهما لها ( في الأصح ) ليرجع إليهما عند التنازع والمراد أن يوجد غالبا بمحل التسليم ممن يعرفها عدلان أو أكثر ومن لازم معرفة من ذكر لها ذكرها في العقد بلغة يعرفها العاقدان وعدلان قيل ولا تكرار هنا مع ما قدمه من اشتراط معرفتهما ؛ لأن المراد ثم أن تعرف في نفسها لتضبط بها ا هـ وفيه ما فيه الأولى أن هذا تفصيل لبيان ذلك الإجمال وأخره ليقع الختم به بعد الكل ؛ لأنه المرجع عند وقوع التنازع في شيء من ذلك ( ويشترط معرفة العاقدين الصفات ) المشترطة ( وكذا غيرهما )
.