( ولا يشترط ( في الأصح ويحمل مطلقه ) منهما ( على الجيد ) للعرف ويصح شرط أحدهما إلا رديء العيب لعدم انضباطه ومن ثم لو ذكر الجودة والرداءة ) فيما يسلم فيه صح ويظهر هنا وجوب قبول السليم ما لم يختلف به الغرض وإلا شرط الأجودية ؛ لأن أقصاها غير معلوم ويقبل في الجودة أقل درجاتها وفي الرداءة والأردئية ما حضر ؛ لأن طلب غيره عناد . أسلم في معيب بعيب مضبوط
واستشكل شارح هذا بصحة سلم الأعمى قبل التمييز أي لأنه لا يعرف الأجود من غيره ويرد بأنه إن صح سلمه لا يصح قبضه بل يتعين توكيله فيه . نعم الإشكال وارد على اشتراطهم معرفة العاقدين في الصفات فلو أورده عليه لأصاب ويجاب بأن المراد بمعرفتها تصورها ، ولو بوجه والأعمى المذكور يتصورها كذلك .