الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يشترط ذكر الجودة والرداءة ) فيما يسلم فيه ( في الأصح ويحمل مطلقه ) منهما ( على الجيد ) للعرف ويصح شرط أحدهما إلا رديء العيب لعدم انضباطه ومن ثم لو أسلم في معيب بعيب مضبوط صح ويظهر هنا وجوب قبول السليم ما لم يختلف به الغرض وإلا شرط الأجودية ؛ لأن أقصاها غير معلوم ويقبل في الجودة أقل درجاتها وفي الرداءة والأردئية ما حضر ؛ لأن طلب غيره عناد .

                                                                                                                              واستشكل شارح هذا بصحة سلم الأعمى قبل التمييز أي لأنه لا يعرف الأجود من غيره ويرد بأنه إن صح سلمه لا يصح قبضه بل يتعين توكيله فيه . نعم الإشكال وارد على اشتراطهم معرفة العاقدين في الصفات فلو أورده عليه لأصاب ويجاب بأن المراد بمعرفتها تصورها ، ولو بوجه والأعمى المذكور يتصورها كذلك .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله إلا رديء العيب ) أي بخلاف الأردأ وبخلاف رديء النوع ( قوله لعدم انضباطه ) قال في شرح الروض فإن بينه وكان منضبطا كقطع اليد والعمى صح قاله السبكي وغيره انتهى .

                                                                                                                              ( قوله الأجودية ) بخلاف الجودة ( قوله وفي الرداءة ) قضيته أنه إذا شرط رداءة النوع فأحضر له نوعا أردأ منه وجب قبوله وهو ممنوع ويجاب بأن امتناع قبول نوع آخر معلوم مما يأتي فالمراد هنا ما حضر من ذلك النوع والله أعلم .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله للعرف ) إلى قوله نعم في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله قيل إلى هذا تفصيل ( قوله شرط أحدهما ) أي الجودة والرداءة ( قوله إلا رديء العيب ) أي بخلاف الأردأ أو بخلاف رديء النوع سم ونهاية ومغني ( قوله في معيب إلخ ) قال في شرح الروض فإن بينه وكان منضبطا كقطع اليد والعمى صح كما قاله السبكي وغيره انتهى ا هـ سم ( قوله في معيب إلخ ) أي لا يعز وجوده ( قوله الأجودية ) بخلاف الجودة ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله واستشكل شارح هذا ) أي حمل المطلق على الجيد ا هـ كردي عبارة الرشيدي وجه الإشكال أن صحة ذكر الجودة والرداءة ينافيه ما ذكروه من صحة سلم الأعمى قبل التميز مع عدم معرفته الأجود من غيره ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بصحة سلم الأعمى إلخ ) أي كونه مسلما ومسلما إليه ( قوله الأجود ) الأولى الجيد ( قوله يتصورها كذلك ) أي بوجه ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية