( ولا يصح ) لاختلاف الغرض باختلاف تأثير النار فيه ومن ثم لو انضبطت ناره أو لطفت صح فيه على المعتمد وفارق الربا بضيقه وذلك كسكر وفانيد وقند خلافا لمن نازع فيه زاعما أنه متقوم ، ودبس ما لم يخالطه ماء ، ولبأ وصابون لانضباط ناره وقصد أجزائه مع انضباطها وجص ونورة ونيلة [ ص: 29 ] وزجاج وماء ورد وفحم وآجر وأواني خزف انضبطت كما يعلم مما يأتي ( ولا يضر تأثير الشمس ) أو النار في تمييز نحو عسل أو سمن لعدم اختلافه . السلم ( في ) كل ما تأثير النار فيه غير منضبط كالخبز ( والمطبوخ والمشوي )