( تكفي عن معرفة قدره ) جزما في المتقوم الذي انضبطت صفاته بالرؤية وقيل على الخلاف [ ص: 8 ] ويفرق على الأول بأن الغرر فيه أقل منه في المثلي و ( في الأظهر ) في المثلي كالثمن ولا أثر لاحتمال الجهل بالرجوع به ، لو تلف كما لا أثر له ثم لأن ذا اليد مصدق في قدره لأنه غارم ، ولو علماه قبل التفرق صح جزما ويوجه بأن علة القول بالبطلان هنا لا ترجع لخلل في العقد للعلم به تخمينا برؤيته بل فيما بعده وهو الجهل به عند الرجوع لو تلف وبالعلم به قبل التفرق زال ذلك المحذور وبهذا يتبين أن استشكاله بأن ما وقع مجهولا لا ينقلب صحيحا بالمعرفة في المجلس كبعتك بما باع به فلان فرسه فعلماه قبل التفرق غير ملاق لما نحن فيه ؛ لأن البطلان هنا لخلل في العقد وهو جهلهما به من كل وجه عنده فلم ينقلب صحيحا بعلمهما به بعد فتأمله . . ( ورؤية رأس المال ) في سلم حال أو مؤجل