( فرع ) يحرم أيضا الحرم الموجود فيه ما لم يعلم أنه من الحل كما هو ظاهر قال غير واحد من معتبري المكيين الممدرة التي يؤخذ منها طين فخار إخراج شيء من تراب مكة الآن من الحل كما حرره جماعة من العلماء أو ما عمل منه أو من أحجاره إلى الحل أو حرم آخر ولو بنية رده إليه كما شمله كلامهم فيلزمه رده إليه ، وإن انكسر الإناء كما هو ظاهر وبالرد تنقطع الحرمة كدفن بصاق المسجد بخلاف عكسه يكره فقط وكان الفرق أن إهانة الشريف أقبح من إجلال الوضيع .