( وإذا ) ( تداركه في باقي الأيام ) ويكون أداء ( في الأظهر ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم جوز ذلك للرعاء فلو لم تصح بقية الأيام للرمي لتساوى فيها المعذور وغيره كوقوف ( ترك رمي ) ، أو بعض رمي ( يوم ) للنحر ، أو ما بعده عمدا ، أو غيره عرفة ومبيت مزدلفة وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم جوز التدارك للمعذور فلزم تجويزه لغيره أيضا وأفهم كلامه أن له تداركه قبل الزوال لا ليلا [ ص: 138 ] والمعتمد من اضطراب في ذلك جوازه فيهما بخلاف تقديم رمي يوم على زواله ، فإنه ممتنع كما صوبه المصنف وجزم الرافعي بجوازه قبل الزوال كالإمام ضعيف ، وإن اعتمده الإسنوي وزعم أنه المعروف مذهبا وعليه فينبغي جوازه من الفجر نظير ما مر في غسله .
وبما تقرر علم أن أيام منى كلها كالوقت الواحد بالنسبة إلى التأخير دون التقديم ويجب الترتيب بين الرمي المتروك وبين يوم التدارك حتى يجزئ رمي يومه عن يومه ولهذا لو رمى عنه قبل التدارك انصرف للمتروك لا ليومه ؛ لأنه لم يقصد غير النسك وكذا ما مر في النائب وبذلك فارق ما لو قصد الرمي لشخص في الجمرة ، فإنه يلغو ؛ لأنه لم يقصد نسكا أصلا ولو رمى لكل جمرة أربع عشرة حصاة عن يومه وأمسه لغا أيضا ؛ لأنه لم يعينه عن واحد منهما كذا قاله شارح والقياس حسبان سبعة منها في كل جمرة عن أمسه لفقد الصارف والتعيين ليس شرطا ، وإنما لم يقع شيء عن يومه لفقد الترتيب ( ولا دم ) مع الترتيب ، وإن قلنا قضاء للجبر بالإتيان به ( ولا ) يتداركه ( فعليه دم ) لتركه نسكا وقد قال من ترك نسكا فعليه دم ( والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات ) فأكثر حتى لو ابن عباس كفاه دم واحد لاتحاد الجنس كحلق الرأس كله مع اتحاد الزمان والمكان فلا ينافي ذلك أن رمي كل يوم عبادة برأسها وفي الحصاة من جمرة العقبة من آخر أيام رميه أو الليلة مد وفي الحصاتين من ذلك ، أو الليلتين لمن بات الثالثة مدان ، فإن عجز ففيه خبط طويل بين المتأخرين بينته مع ما فيه ومع بيان المعتمد في الحاشية فراجعه [ ص: 139 ] وحاصله أنه يجب في الواحدة يومان ويجب كونهما عقب أيام التشريق إن تعدى بالترك وثلاثة إذا رجع وفي الثنتين ثلاثة قبل رجوعه كذلك وخمسة بعده أما ترك حصاة من غير ما ذكر ولم يقع عنه تدارك من يوم بعده سواء في ذلك يوم النحر وغيره فيلزمه به دم لإلغاء ما بعده لما مر من وجوب الترتيب ترك الرمي من أصله