الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وشرط المعتكف الإسلام والعقل ) فلا يصح من كافر ومجنون وسكران ومغمى عليه ونحوهم ؛ إذ لا نية لهم ولو طرأ نحو إغماء على معتكف فسيأتي ( والنقاء عن الحيض ) والنفاس ( والجنابة ) لحرمة المكث بالمسجد حينئذ وأخذ منه أن مثلهم من به نحو قروح تلوث المسجد ولا يمكن التحرز عنها قال الأذرعي وهذا موضع نظر ا هـ أي : ؛ لأن الحرمة هنا لعارض لا لذات اللبث بخلافها ثم فلا قياس ومن ثم صح اعتكاف زوجة وقن بلا إذن زوج وسيد مع الإثم ومر أن من اعتكف فيما وقف على غيره صح ولا يشكل على ما تقرر في نحو الحائض خلافا لمن زعمه ؛ لأن حرمة المكث عليها من حيث كونه مكثا وعلى ذلك من حيث كونه في حق الغير والأول ذاتي والثاني عارض ونظيره الخف المغصوب وخف المحرم الحرمة في الأول لمطلق الاستعمال وفي الثاني لخصوص اللبس فأجزأ مسح ذاك لا هذا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله وأخذ منه أن مثلهم إلخ ) كذا م ر .

                                                                                                                              ( قوله صح ) كذا م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله من كافر ) أي مطلقا .

                                                                                                                              ( قوله ونحوهم ) أي : كمبرسم ومن لا تمييز له مغني ( قوله وأخذ منه إلخ ) اعتمده النهاية والمغني فقالا وقضية ما تقرر عدم صحة اعتكاف كل من حرم عليه المكث في المسجد كذي خراج وقروح واستحاضة ونحوها حيث لم يمكن حفظ المسجد من ذلك وهو كذلك وإن قال الأذرعي إلخ ا هـ ( قوله ومن ثم ) أي : من أجل عدم تأثير الحرمة لعارض .

                                                                                                                              ( قوله صح ) إلى قوله ولا يشكل في النهاية والمغني إلا قوله ومر أن ( قوله صح إلخ ) عبارة النهاية والمغني ويصح من المميز والعبد والمرأة وإن كره لذوات الهيئة كخروجهن للجماعة وحرم بغير إذن سيد وزوج نعم إن لم تفت به منفعة كأن حضر المسجد بإذنهما فنويا جاز ولو نذرا اعتكاف زمن معين بالإذن ثم انتقل العبد لآخر بنحو بيع أو وصية أو إرث أو طلقت وتزوجت آخر جاز لهما بغير إذن الثاني ؛ لأنه صار مستحقا قبل وجوده لكن للمشتري الخيار إن جهل ذلك ولهما إخراجهما ولو من النذر ما لم يأذنا فيه وفي الشروع فيه وإن لم يكن زمنه معينا ولا متتابعا أو في أحدهما وزمنه معين وكذا إذا أذنا في الشروع فيه فقط وهو متتابع وإن لم يكن زمنه معينا فلا يجوز لهما إخراجهما في الجميع لإذنهما في الشروع مباشرة أو بواسطة ؛ لأن الإذن في النذر المعين إذن في الشروع فيه والمعين لا يجوز تأخيره والمتتابع لا يجوز الخروج منه لما فيه من إبطال العبادة الواجبة بلا عذر ويجوز من المكاتب بلا إذن إن أمكن كسبه في المسجد أو كان لا يخل به ومن بعضه حر ولا مهايأة كالقن وإلا كان في نوبته كحر وفي نوبة سيده كقن ا هـ .

                                                                                                                              قال ع ش قوله م ر لذوات الهيئة وهل يلحق بهن الخنثى الشاب فيكره له الخروج أم لا فيه نظر والأقرب الأول احتياطا وقوله م ر بغير إذن الثاني ومثل ذلك ما لو نذرت صوما وهي خلية أو متزوجة ثم طلقت وتزوجت بآخر فلها أن تصوم بحضور الزوج وليس له منعها من ذلك وقوله م ر ولهما إخراجهما إلخ أي : ولا إثم عليهما حينئذ وبقي ما لو اختلف اعتقاد السيد والعبد هل العبرة باعتقاد الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب الأول أخذا مما قالوه في سترة المصلي من أن العبرة باعتقاد الفاعل وقوله م ر أو كان لا يخل به أي بالكسب أي : أو كان معه ما يفي بالنجوم وقوله م ر وفي نوبة سيده إلخ انظر لو أراد اعتكافا منذورا متتابعا ولا تسعه نوبته وكأن نذره قبل المهايأة أو بعدها في نوبة السيد أو في نوبة نفسه وهي لا تسعه ويتجه حينئذ المنع بغير إذن السيد نعم إن لم يكن متتابعا فله اعتكاف قدر نوبته فيه كما هو ظاهر سم على البهجة ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله ومر إلخ ) أي : في شرح في المسجد .

                                                                                                                              ( قوله ونظيره ) أي : ما ذكر من صحة الاعتكاف للثاني وعدمها للأول لما ذكر .

                                                                                                                              ( قوله لمطلق الاستعمال ) أي لحق الغير .




                                                                                                                              الخدمات العلمية