( الإسلام والعقل ) فلا يصح من كافر ومجنون وسكران ومغمى عليه ونحوهم ؛ إذ لا نية لهم ولو طرأ نحو إغماء على معتكف فسيأتي ( والنقاء عن الحيض ) والنفاس ( والجنابة ) لحرمة المكث بالمسجد حينئذ وأخذ منه أن مثلهم من به نحو قروح تلوث المسجد ولا يمكن التحرز عنها قال وشرط المعتكف الأذرعي وهذا موضع نظر ا هـ أي : ؛ لأن الحرمة هنا لعارض لا لذات اللبث بخلافها ثم فلا قياس ومن ثم صح مع الإثم ومر أن من اعتكاف زوجة وقن بلا إذن زوج وسيد صح ولا يشكل على ما تقرر في نحو الحائض خلافا لمن زعمه ؛ لأن حرمة المكث عليها من حيث كونه مكثا وعلى ذلك من حيث كونه في حق الغير والأول ذاتي والثاني عارض ونظيره الخف المغصوب وخف المحرم الحرمة في الأول لمطلق الاستعمال وفي الثاني لخصوص اللبس فأجزأ مسح ذاك لا هذا . اعتكف فيما وقف على غيره