( ) الشامل للأنثى ؛ إذ هو للجنس أي يأمره به وليه وجوبا ( لسبع إذا أطاق ) وميز ويضربه وجوبا على تركه لعشر إذا أطاقه نظير ما مر في الصلاة فيهما والتنظير بأن الضرب عقوبة فيقتصر فيها على محل ورودها يرد بأنا لا نسلم كونه عقوبة وإلا لتقيد بالتكليف والمعصية وإنما القصد مجرد الإصلاح بإلف العبادة لينشأ عليها . ويؤمر به الصبي