( ) قطعا ؛ لأنهما كبلد واحد ( تنبيه ) وإذا رئي ببلد لزم حكمه البلد القريب
قضية قوله لزم إلخ أنه بمجرد رؤيته ببلد يلزم كل بلد قريبة منه الصوم أو الفطر لكن من الواضح أنه إذا لم يثبت بالبلد الذي أشيعت رؤيته فيها لا يثبت في القريبة منه إلا بالنسبة لمن صدق المخبر وأنه إن ثبت فيها ثبت في القريبة لكن لا بد من طريق يعلم بها أهل القريبة ذلك فإن كان ثبت بنحو حكم فلا بد من اثنين يشهدان عند حاكم القريبة بالحكم ولا يكفي واحد وإن كان المحكوم به يكفي فيه الواحد ؛ لأن المقصود إثباته الحكم بالصوم لا الصوم أو بنحو استفاضة فلا بد من اثنين أيضا [ ص: 381 ] لذلك فإن لم يكن بالبلد من يسمع الشهادة أو امتنع لم يثبت عندهم إلا بالنسبة لمن صدق المخبر بأن أهل تلك البلد ثبت عندهم ذلك فعلم أنه لو وجدت شروط الشهادة على الشهادة فشهد اثنان على شهادة الرائي ولو واحدا كفى إن كان ثم من يسمعها وإلا فكما مر .
ثم رأيت في المجموع وغيره تكفي الشهادة هنا من اثنين على شهادة واحد ا هـ وهو يؤيد ما ذكرته آخرا ( دون البعيد في الأصح ) لخبر { مسلم استهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة فرآه الناس فصام كريب ثم قدمت معاوية المدينة في آخر الشهر فأخبرت بذلك فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين فقلت ألا تكتفي برؤية ابن عباس فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية } قال عن الترمذي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ( والبعيد مسافة القصر ) ؛ لأن الشرع أناط بها كثيرا من الأحكام واعتبار المطالع يحوج إلى وتحكيم المنجمين وقواعد الشرع تأباه .
( وقيل باختلاف المطالع قلت هذا أصح والله أعلم ) ؛ لأن الهلال لا تعلق له بمسافة القصر ولأن المناظر تختلف باختلاف المطالع والعروض فكان اعتبارهم أولى وتحكيم المنجمين إنما يضر في الأصول دون التوابع كما هنا والمراد باختلافها أن يتباعد المحلان بحيث لو رئي في أحدهما لم ير في الآخر غالبا [ ص: 382 ] قاله في الأنوار .
وقال التاج التبريزي وتبعوه لا يمكن اختلافها في أقل من أربعة وعشرين فرسخا وكان مستنده الاستقراء وبه إن صح يندفع قول الرافعي عن الإمام يتصور اختلافها في دون مسافة القصر والشك في اختلافها كتحققه ؛ لأن الأصل عدم الوجوب ومحله إن لم يبن آخرا اتفاقها وإلا وجب القضاء كما قاله الأذرعي ونبه السبكي وتبعه الإسنوي وغيره على أنه إذ الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل وعلى ذلك حمل حديث يلزم من الرؤية في البلد الشرقي رؤيته في البلد الغربي من غير عكس فإن كريب الشام غربية بالنسبة للمدينة وقضيته أنه متى رئي في شرقي لزم كل غربي بالنسبة إليه العمل بتلك الرؤية وإن اختلفت المطالع وفيه منافاة الظاهر كلامهم ويوجه كلامهم بأن اللازم إنما هو الوجود لا الرؤية إذ قد يمنع منها مانع والمدار عليها لا على الوجود ووقع تردد لهؤلاء وغيرهم فيما لو والذي يتجه منه أن الحساب إن اتفق أهله على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا وهذا أولى من إطلاق دل الحساب على كذب الشاهد بالرؤية السبكي إلغاء الشهادة إذا دل الحساب القطعي على استحالة الرؤية [ ص: 383 ] وإطلاق غيره قبولها وأطال كل لما قاله بما في بعضه نظر للمتأمل ( تنبيه )
لزمنا العمل بمقتضى إثباته ؛ لأنه صار من رمضان حتى على قواعدنا أخذا من قول المجموع محل الخلاف في قبول الواحد ما لم يحكم بشهادة الواحد حاكم يراه وإلا وجب الصوم ولم ينقض الحكم إجماعا ومن مقتضى إثباته أنه يجب قضاء ما أفطرناه عملا بمطلعنا وأن القضاء فوري بناء على ما قاله أثبت مخالف الهلال مع اختلاف المطالع المتولي وأقره المصنف والإسنوي وغيرهما أنه إذا لزمه قضاؤه فورا كما يأتي ثبت أثناء يوم الشك أي ثلاثي شعبان وإن لم يتحدث برؤيته أنه من رمضان