( ولو ) يعني متما ولو مسافرا ( أو بمن جهل سفره ) بأن شك فيه أو لم يعلم من حاله شيئا فنوى القصر أيضا ( أتم ) ، وإن بان مسافرا قاصرا لتقصيره بشروعه مترددا فيما يسهل كشفه لظهور شعار المسافر غالبا وخرج بمقيما ما لو بان مقيما محدثا ، فإن بانت الإقامة أولا وجب الإتمام كما لو اقتدى بمن ظنه مسافرا ) فنوى القصر الظاهر من حال المسافر أنه ينويه ( فبان مقيما فلا إذ لا قدوة باطنا لحدثه وفي الظاهر ظنه مسافرا وبه فارق ما مر في قوله أو بان إمامه محدثا ومن ثم لو اقتدى بمن علمه مقيما فبان حدثه أو الحدث أولا أو بانا معا قصر أي ؛ لأن ظنه نية القصر عند عروض حدثه منع النظر إلى كون الصلاة خلف المحدث جماعة أما لو صحت القدوة بأن اقتدى بمن ظنه مسافرا ثم أحدث ولم يظن ذلك ثم بان مقيما ، فإنه يتم ، وإن علم حدثه أو لا [ ص: 390 ] وإنما صحت الجمعة مع تبين حدث إمامها الزائد على الأربعين اكتفاء فيها بصورة الجماعة بل حقيقتها لقولهم إن الصلاة خلفه جماعة كاملة كما مر ولم يكتف بذلك في إدراك المسبوق الركعة خلف المحدث ؛ لأن تحمله عنه رخصة والمحدث لا يصلح له فاندفع ما اقتدى بمن ظن سفره ثم أحدث الإمام وظن مع عروض حدثه أنه نوى القصر ثم بان مقيما للإسنوي هنا .
( تنبيه ) كلامهم المذكور في مصرح بأنه نوى القصر وإلا لم يحتاجوا لقولهم لزمه الإتمام وحينئذ فيشكل انعقاد صلاته بهذه النية لأنها تلاعب لكنهم أشاروا للجواب بأن المسافر من أهل القصر بخلاف مقيم نواه وإيضاحه أنه ، وإن علم إتمام الإمام يتصور مع ذلك قصره بأن يتبين عدم انعقاد صلاته بغير نحو الحدث فيقصر حينئذ فإفادته نية القصر ولا كذلك المقيم ( ولو علمه ) أو ظنه بل كثيرا ما يريدون بالعلم ما يشمل الظن ( مسافرا وشك ) أي تردد ( في نيته ) القصر لكونه لا يوجبه فجزم هو بنية القصر ( قصر ) إذا بان قاصرا ؛ لأنه الظاهر من حاله ولا تقصير ( ولو اقتدائه بمن علمه مقيما فبان حدثه قصر في الأصح ) إن قصر ؛ لأنه صرح بما في نفس الأمر من تعلق الحكم بصلاة إمامه ، وإن جزم فلم يضره ذلك ولو فسدت صلاة الإمام وجب الأخذ بقوله في نيته ولو فاسقا أخذا من قولهم يقبل إخباره عن فعل نفسه ، فإن جهل وجب الإتمام احتياطا . شك فيها ) أي نية إمامه ( فقال ) معلقا عليها في نيته ( إن قصر قصرت وإلا ) يقصر ( أتممت