الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( قلت يكره ارتفاع المأموم على إمامه ) إذا أمكن وقوفهما بمستو ( و عكسه ) ، وإن كانا في المسجد كما نص عليه ومن ثم أطلقه الشيخان كالأصحاب ولم ينظروا إلى نصه الآخر بخلافه ؛ لأن الملحظ أن رابطة الاتباع تقتضي استواء الموقف وهذا جار في المسجد وغيره وعند ظهور تكبر من المرتفع وعدمه خلافا لمن نظر لذلك وذلك للنهي عن الثاني رواه أبو داود ، والحاكم وقياسا للأول عليه وظاهر أن المدار على ارتفاع يظهر حسا ، وإن قل ثم رأيت عن الشيخ أبي حامد أن قلة الارتفاع لا تؤثر وينبغي حمله على ما ذكرته ( إلا لحاجة ) تتعلق بالصلاة كتبليغ توقف إسماع المأمومين عليه وكتعليمهم صفة الصلاة ( فيستحب ) الارتفاع لما فيه من مصلحة الصلاة ، فإن لم تتعلق بها ولم يجد إلا موضعا عاليا أبيح وفي الكفاية عن القاضي أنه إذا كان لا بد من ارتفاع أحدهما فليكن الإمام واعترض بأنه محل النهي فليكن المأموم ؛ لأنه مقيس ويجاب بأن علة النهي من مخالفة الأدب مع المتبوع أتم في المقيس فكان إيثار الإمام بالعلو أولى ( ولا يقوم ) مريد القدوة [ ص: 322 ] ولو شيخا أي لا يسن له قيام إن كان جالسا ، وجلوس إن كان مضطجعا وتوجه إن أراد أن يصلي على الحالة التي هو عليها ( حتى يفرغ المؤذن ) يعني المقيم ولو الإمام فإيثاره للغالب فحسب ( من الإقامة ) جميعها ؛ لأنه وقت الدخول في الصلاة وهو قبله مشغول بالإجابة ولا ينافيه الخبر الصحيح { إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت } ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج عقب الإقامة ولو كان بطيء النهضة بحيث لو أخر إلى فراغها فاتته فضيلة التحرم مع الإمام قام في وقت يعلم به إدراكه للتحرم ومر ندب الإقامة من قيام فيسن قيام المقيم قبلها

                                                                                                                              والأولى للداخل عندها أو وقد قربت أن يستمر قائما لكراهة الجلوس من غير صلاة ، والنفل حينئذ كما قال ( ولا يبتدئ نفلا ) ومثله الطواف كما هو ظاهر ( بعد شروعه ) أي المقيم ( فيها ) أي الإقامة وكذا عند قرب شروعه فيها أي يكره لمن أراد الصلاة معهم ذلك كراهة تنزيه للخبر الصحيح { إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة } ويؤخذ مما تقرر أن من ابتدئت الإقامة وهو قائم لا يسن له الجلوس ثم القيام ؛ لأنه يشغله عن كمال الإجابة فهو كقيام الجالس المذكور في المتن ( فإن كان فيه ) أي النفل حال الإقامة ( أتمه ) ندبا سواء الراتبة ، والمطلقة إذا نوى عددا ، فإن لم ينوه اتجه الاقتصار على ركعتين ( إن لم يخش فوت الجماعة والله أعلم ) لإحرازه الفضيلتين ويتجه في نافلة مطلقة الاقتصار على ركعتين أخذا مما يأتي في الفرض ، فإن كان في راتبة كأكثر الوتر فهل يسن قبلها نافلة مطلقة ويقتصر على ركعتين [ ص: 323 ] أخذا من ذلك أيضا أو يفرق بأن الفرض جنس مغاير للنفل من كل وجه وأمكن القلب إليه ويأتي فيه التفصيل الآتي بخلاف الراتبة والمطلقة ، فلم يبق إلا النظر لفوت الجماعة وعدمه كما تقرر كل محتمل

                                                                                                                              والثاني أقرب إلى كلامهم ، فإن خشي فوتها وهي مشروعة له إن أتمه بأن يسلم الإمام قبل فراغه منه قطعه ودخل فيها ما لم يغلب على ظنه وجود جماعة أخرى فيتمه كما أفهمه المتن بجعل أل في الجماعة للجنس ، والكلام في غير الجمعة أما فيها فيجب قطعه لإدراكها بإدراك ركوعها الثاني وخرج بالنفل الفرض ، فإذا كان في تلك الحاضرة وقام لثالثتها أتمها ندبا أي إن لم يخش فوت الجماعة كما هو ظاهر مما يأتي وقبل القيام لها يقلبها نفلا [ ص: 324 ] ويقتصر على ركعتين ما لم يخش فوت الجماعة لو صلاهما وإلا ندب له قطعها ولو خشي فوت الوقت إن قطع أو قلب حرم ، وإن كان في فائتة حرم قلبها نفلا وقطعها ؛ لأن تلك الجماعة غير مشروعة فيها ويجب قلبها نفلا إن خشي فوت الحاضرة كما أفهمه قول المجموع سلم من ركعتين ليشتغل بالحاضرة وظاهر أن له بعد قلبها نفلا قطعها بل ينبغي وجوبه ابتداء إذا توقف الإدراك عليه

                                                                                                                              والحاصل أنه إن أمكنه القلب إلى ركعتين وإدراك الحاضرة بعد السلام منهما وجب وعليه يحمل قول القاضي الذي أقره عليه في المجموع أنه يحرم قطعها وإلا بأن كان القلب إلى ركعتين يفوت الحاضرة وجب القطع وعليه يحمل ما قدمته أوائل الصلاة تبعا لشيخنا وغيره أنه يجب قطعها .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : فإن لم تتعلق ) أي الحاجة ش ( قوله : ولم يجد إلا موضعا عاليا أبيح ) في الاقتصار على الإباحة حينئذ وقفة لتوقف الجماعة المطلوبة على الارتفاع حينئذ إلا أن يراد لم يجد مما يصلح لحاجته [ ص: 322 ] لا مطلقا فليتأمل ثم رأيته في شرح العباب عبر بقوله ولو لم يجد المأموم إلا محلا مرتفعا فلا كراهة ولا ندب بل هو مباح على ما قيل . ا هـ . ( قوله : إذا أقيمت ) يجوز أن يراد بإذا أقيمت إذا أخذ بإقامتها فيكون المقصود النهي عن القيام قبل فراغها ( قوله : ويتجه إلخ ) في العباب فرع منفرد أقيمت الجماعة وهو في صلاة ، فإن كانت نفلا ندب قطعها لخوف فوت الجماعة . ا هـ .

                                                                                                                              قال في شرحه وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين النافلة المطلقة وغيرها لكن قال الأذرعي والزركشي كابن الرفعة إذا نوى عددا كثيرا اقتصر على ركعة أو ركعتين ثم يسلم ولا يقطعها لما فيه من إبطالها وأشار الأذرعي إلى أنه لم لا كان الأولى في النفل غير المطلق أيضا الاقتصار على ركعة أو ركعتين إذا نوى أكثر من ذلك لما في القطع من الإبطال مع إمكان الصحة وكأن القمولي لحظ هذا المعنى فجرى على قضيته ويجاب بأن الاقتصار إنما يكون بنية ولم تعهد في غير النفل المطلق ولا يمكن هنا [ ص: 323 ] القلب إليه يتأمل وجه ذلك فتعين القطع . ا هـ . ( قوله أخذا من ذلك ) أي مما يأتي ش ( قوله : بخلاف الراتبة والمطلقة ) أي ، فإن الأولى ليست جنسا مغايرا للثانية من كل وجه حتى يمكن قلبها إليه ( قوله : فإن خشي فوتها إلى قوله قطعه ) شامل لما لو كان في نافلة مطلقة وقد فعل ركعتين فهلا سن حينئذ نية الاقتصار على ركعتين والسلام منهما وكان أولى من القطع وقد يلتزم ذلك ( قوله في تلك ) أي التي أقيمت جماعتها

                                                                                                                              ( قوله : أتما ندبا ) قال في الروض ودخل في الجماعة انتهى وعبارة العباب ، فإن كانت صبحا أتمها وأدرك الجماعة وكذا غيرها بعد قيامه للثالثة . ا هـ . ولا يخفى ظهور هذه المسألة في أنه لا يشترط في صحة المعادة وقوع جميعها في الجماعة بالفعل ؛ لأن الجماعة التي يدخل فيها هنا إعادة والغالب أن من كان في الثالثة لا يدرك بعد فراغ الثالثة والرابعة ، والتشهد ، والسلام الركعة الأولى مع الجماعة فتجويزهم دخوله في الجماعة بعد فراغه يدل على عدم اشتراطه ما ذكر وأنه إذا انقضت الجماعة التي دخل فيها يقوم هو لإتمام ما بقي عليه ولا تبطل صلاته نعم يمكن حمل ذلك على ما إذا فرغ وأدرك ركوع إمام الجماعة في ركعتها الأولى لكنه بعيد من هذه العبارة فليتأمل ( قوله : وقبل القيام لها يقلبها نفلا ويقتصر على ركعتين ) عبارة العباب ويسلم من ركعتين [ ص: 324 ] ليدرك الجماعة إن تمكن منه أي من إدراكها ، فإن لم يتمكن منه أي من إدراك الجماعة لو تمم ركعتين سن قطع صلاته إن لم يخف فوت الوقت وفعلها جماعة وإلا بأن خشي فوت الوقت لو قطع أو سلم من ركعتين بأن يخرج بعض الصلاة عنه ولو احتمالا كما في المجموع لم يقطعها أي لم يجز له قطعها ولا السلام منها من ركعتين . ا هـ .

                                                                                                                              وذكر الشارح في شرحه أنه عبر في المجموع بقوله سن أن يتمها ركعتين ويسلم منها وتكون نافلة ثم دخل الجماعة ، فإن لم يفعل استحب أن يقطعها ثم يستأنفها في الجماعة ا هـ قال وبه يعلم أن قول المصنف إن تمكن منه ليس في محله لإيهامه خلاف المراد المصرح به عبارة المجموع المذكورة من أنه مخير بين القلب ، والقطع ولو مع التمكن نعم إن أراد المصنف أن التمكن قيد في أفضلية القلب وعدمه قيد في أفضلية القطع لا في أصل السنة اتجه ما قاله . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ويقتصر على ركعتين ما لم يخش فوت الجماعة لو صلاهما وإلا ندب له قطعها ) قال الجلال البلقيني لم يتعرضوا للركعة ، والمعروف أن للمتنفل الاقتصار على ركعة فهل تكون الركعة الواحدة كالركعتين لم أر من تعرض له ويظهر الجواز إذ لا فرق . ا هـ . وما ذكره ظاهر ، وإنما ذكروا الأفضل شرح م ر وقال في شرح العباب وظاهر كلامهم أنه لا يجوز الاقتصار على ركعة فقط فامتنع ذلك فيها ا هـ فليتأمل ، فإنه بعد القلب صارت الصلاة نفلا ، والنفل يجوز فيه الاقتصار على ركعة ( قوله : وإلا ندب له قطعها ) هلا ندب الاقتصار على ركعة حينئذ وكان أولى من القطع ( قوله : لأن تلك الجماعة غير مشروعة فيها ) يؤخذ منه أنها لو كانت مشروعة بأن اتحدت الفائتة جاز القطع ، والقلب ولهذا قال في العباب أو فريضة مقتضية حرم قطعها إلا مع فائتة مثلها انتهى قال الشارح في شرحه ، فإنه يجوز القطع ، والقلب لكنه لا يندب كذا قاله جمع وعبارة المجموع صريحة في الندب وهي إلخ ما بينه عنها .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( يكره ارتفاع المأموم إلخ ) وفي فتاوى الجمال الرملي إذا ضاق الصف الأول عن الاستواء يكون الصف الثاني الخالي عن الارتفاع أولى من الصف الأول مع الارتفاع كردي ( قوله : لا يلتفت إلخ ) شمل ما لو احتاج في ذهابه إلى الإمام إلى أن يمشي القهقرى مسافة ثم ينحرف إلى جهة اليمين أو اليسار فيصل إلى الإمام من غير التفات فلا يضر ؛ لأنه صدق عليه أنه يمكنه الوصول إلى الإمام من غير ازورار وانعطاف ويحتمل الضرر ؛ لأن المشي القهقرى ليس معتادا في المشي الموصل إلى المقصود ولعله الأقرب ع ش ( قوله : إذا أمكن إلخ ) أي وإلا فلا كراهة مغني عبارة ع ش أي ، فإن لم يمكن ذلك كأن كان وضع المسجد مشتملا على ارتفاع وانخفاض ابتداء كالغورية فلا كراهة وبه صرح حج في شرح العباب كذا نقله العلامة الشوبري عنه لكن الذي رأيته في الشرح المذكور نصه

                                                                                                                              وأما استثناء بعض محققي المتأخرين للمسجد زاعما أن ذلك في الأم فليس في محله وعبارة الأم لا تشهد له ثم قال بعد سرد لفظ الأم تجداه إنما استدل على عدم بطلان الصلاة بالارتفاع لا على نفي الكراهة في مثل هذا المقام ثم رأيت البلقيني فهم من النص ما فهمته منه حيث ساقه استدلالا على الصحة مع الارتفاع على أن للشافعي نصا آخر صريحا في أن الكراهة حاصلة حتى في المسجد انتهى وبقي ما لو تعارض عليه مكروهان كالصلاة في الصف الأول مع الارتفاع ، والصلاة في غيره مع تقطع الصفوف فهل يراعى الأول أو الثاني فيه نظر ، والأقرب الثاني ؛ لأن في الارتفاع من حيث هو ما هو على صورة التفاخر ، والتعاظم بخلاف عدم تسوية الصفوف ، فإن الكراهة فيه من حيث الجماعة لا غير انتهت وفيه أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود فيمكن أن حج ذكر في الإيعاب في موضع آخر ما يوافق قوله الآتي هنا ، فإن لم تتعلق بها ولم يجد إلخ فاطلع عليه الشوبري ونقله عنه ( قوله : وإن كانا في المسجد ) أي ، وإن كان وضع المسجد ابتداء مشتملا على ارتفاع وانخفاض كما هو قضية إطلاق الشارح والنهاية والمغني وتقدم ويأتي عن ع ش ما يصرح بذلك ( قوله : ومن ثم ) أي لأجل النص على الكراهة في المسجد أيضا ( قوله : وعند ظهور إلخ ) عطف على قوله في المسجد إلخ ( قوله : لذلك ) أي النص الآخر

                                                                                                                              ( قوله : وذلك ) أي الكراهة ( قوله : على الثاني ) أي العكس و ( قوله : للأول ) أي ارتفاع المأموم ( قوله : كتبليغ توقف إسماع المأمومين إلخ ) يؤخذ منه أن ما يفعله المبلغون من ارتفاعهم على الدكة في غالب المساجد وقت الصلاة مكروه مفوت لفضيلة الجماعة ؛ لأن تبليغهم لا يتوقف على ذلك إلا في بعض المساجد في يوم الجمعة خاصة وهو ظاهر ع ش ( قوله : فيستحب الارتفاع إلخ ) يظهر أن محله في غير الجمعة أما فيها فيجب نعم يتردد النظر فيما لو كان الذي لا يسمع صوتا ولا يرى أحدا من المقتدين زائدا على الأربعين فهل يجب التبليغ لتصح صلاته أو لا يجب ؛ لأن الإنسان لا يخاطب بتصحيح صلاة الغير محل تأمل بصري ( قوله تتعلق ) إلى قوله وفي الكفاية في المغني ( قوله : فإن لم تتعلق بها ) أي الحاجة بالصلاة ( قوله : ولم يجد إلخ ) محترز قوله إذا أمكن إلخ ع ش ( قوله : أبيح ) في الاقتصار على الإباحة حينئذ وقفة لتوقف الجماعة المطلوبة على الارتفاع حينئذ إلا أن يراد لم يجد مما يصلح لحاجته لا مطلقا فليتأمل ثم رأيته في شرح العباب عقبه بقوله على ما قيل سم ولعل الأولى أن يجاب بأن المراد بالإباحة عدم الكراهة كما عبر به المغني فيشمل الواجب ، والمندوب أيضا

                                                                                                                              ( قوله : ويجاب بأن علة النهي إلخ ) ، وأما تخصيصه بالنهي فلعلم حكم العكس بالأولى بصري قول المتن ( ولا يقوم ) أي ندبا غير المقيم من مريدي الصلاة مغني وعبارة شرح بافضل مريد الجماعة غير المقيم . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : مريد القدوة ) إلى قوله كما أفهمه قول المجموع في المغني إلا قوله ولا ينافيه إلى ومر وقوله ومثله إلى المتن وقوله ويؤخذ إلى المتن وقوله أي إن لم يخش إلى وقبل ( قوله : مريد القدوة ) عبارة المحلي مريد الصلاة وظاهرها استواء الإمام ، والمأموم في ذلك وهو ظاهر ولعل ما ذكره الشارح م ر [ ص: 322 ] كابن حج مجرد تصوير ؛ لأن المأمومين هم الذين يبادرون بالقيام عند شروع المؤذن في الإقامة ع ش وتقدم عن المغني وشرح بافضل ما يصرح بذلك الاستواء ( قوله ولو شيخا ) أي ولا تفوته فضيلة التحرم ع ش أقول وقد ينافي هذه الغاية قوله الآتي ولو كان بطيء النهضة إلخ ( قوله : وتوجه إلخ ) كقوله وجلوس إلخ عطف على قوله قيام إلخ ( قوله : على الحالة التي هو عليها ) أي من القيام ، والقعود وغيرهما ( قوله : فإيثاره إلخ ) أي للمؤذن ( قوله : للغالب ) أي أو المراد بالمؤذن المعلم شوبري ( قوله : فحسب ) أي ولا مفهوم له ولو حذف لفظ المؤذن وقال بعد الفراغ من الإقامة لكان أخصر وأشمل مغني ( قوله : ولا ينافيه ) أي ما أفهمه الغاية من سن القيام عقب الفراغ .

                                                                                                                              ( قوله : إذا أقيمت الصلاة إلخ ) يجوز أن يراد به إذا أخذ في إقامتها فيكون المقصود النهي عن القيام قبل فراغها سم ( قوله : عقب الإقامة ) أي لا في أثنائها ( قوله : ولو كان بطيء النهضة إلخ ) ومثل ذلك ما لو كان المأموم بعيدا وأراد الصلاة في الصف الأول مثلا وكان لو أخر قيامه إلى فراغ المؤذن وذهب إلى الموضع الذي يصلي فيه فاتته فضيلة التحرم ع ش ( قوله : به ) أي بالقيام في هذا الوقت ، والجار متعلق بإدراكه فكان الأولى تأخيره عنه ( قوله : فيسن قيام المقيم إلخ ) أي إن كان قادرا مغني ( قوله : لكراهة الجلوس من غير صلاة إلخ ) ويؤخذ منه أنه لو كان جالسا قبل ثم قام ليصلي راتبة قبلية مثلا فأقيمت الصلاة أو قرب قيامها أن لا يكون استمرار القيام أفضل من القعود لعدم كراهة القعود من غير صلاة فيتخير بين استمرار القيام ، والقعود وقضيته أيضا أنه لو كان في غير مسجد لم يكره الجلوس ع ش أقول قضية تعليلهم ثواب تأخير القيام إلى الفراغ من الإقامة بالاشتغال بالإجابة أن استمرار القيام هنا أفضل بل قول الشارح الآتي ويؤخذ إلخ كالصريح في ذلك ( قوله : حينئذ ) أي حين الإقامة أو قربها

                                                                                                                              ( قوله : ذلك ) أي ابتداء النفل ( قوله : ويؤخذ مما تقرر إلخ ) كان حقه أن يقدم على قول المصنف ولا يبتدئ إلخ ( قوله : اتجه الاقتصار على ركعتين ) أي أو على ركعة على ما يأتي عن النهاية وسم ( قوله : لإحرازه الفضيلتين ) أي فضيلة النفل وفضيلة الجماعة وفي بعض النسخ هنا مضروبة عليه في أصل الشارح كما نبه عليه أي الضرب بعضهم ما نصه ويتجه في نافلة مطلقة الاقتصار على ركعتين أخذا مما يأتي في الفرض ، فإن كان راتبة كأكثر الوتر فهل يسن قلبها نافلة مطلقة ويقتصر على ركعتين أخذا من ذلك أيضا أو يفرق بأن الفرض جنس مغاير للنفل من كل وجه فأمكن القلب إليه ويأتي فيه التفصيل الآتي بخلاف الراتبة ، والمطلقة فلم يبق إلا النظر لفوت الجماعة وعدمه كما تقرر كل محتمل ، والثاني أقرب لكلامهم انتهى وكتب سم على هذه النسخة ما نصه قوله ويتجه إلخ وفي العباب فرع منفرد أقيمت الجماعة وهو في صلاة

                                                                                                                              فإن كانت نفلا ندب قطعها لخوف فوت الجماعة انتهى وقال في شرحه وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين النافلة المطلقة وغيرها لكن قال الأذرعي والزركشي كابن الرفعة إذا نوى عددا كثيرا أي في النفل المطلق اقتصر على ركعة أو ركعتين ثم يسلم ولا يقطعها لما فيه من إبطالها وأشار الأذرعي إلى أنه لم لا كان الأولى في النفل غير المطلق أيضا الاقتصار على ركعة أو ركعتين إذا نوى أكثر من ذلك لما في القطع من الإبطال مع إمكان الصحة وكأن القمولي لحظ هذا المعنى فجرى على قضيته ويجاب بأن الاقتصار يكون بنية ولم تعهد في غير النفل [ ص: 323 ] المطلق ولا يمكن هنا القلب إليه فتعين القطع . ا هـ . ويتأمل وجه ذلك و ( قوله : بخلاف الراتبة ، والمطلقة ) أي ، فإن الأولى ليست جنسا مغايرا للثانية من كل وجه حتى يمكن قلبها إليه . ا هـ .

                                                                                                                              سم ( قوله : فإن خشي فوتها ) إلى قوله قطعه شامل لما لو كان في نافلة مطلقة وقد فعل ركعتين فهلا سن حينئذ نية الاقتصار على ركعتين والسلام منهما وكان أولى من القطع وقد يلتزم ذلك سم وقوله قد فعل ركعتين إلخ ومثلها الثلاث كما يفيده ما تقدم عن الأذرعي والزركشي وما يأتي عن ع ش ( قوله : إن أتمه ) قيد لقوله فوتها وقوله : بأن يسلم إلخ متعلق به أيضا ( قوله : قطعه ) يظهر أنه يثاب على ما مضى قبل القطع ؛ لأنه خروج بعذر بصري ( قوله : وجود جماعة أخرى ) أي ولو مفضولة ع ش ( قوله : فيجب قطعه إلخ ) المراد أنه يجب قطع النفل إذا كان لو أتمه فات الركوع الثاني للجمعة مع الإمامع ش ( قوله : فإذا كان إلخ ) عبارة المغني ولو أقيمت الجماعة ، والمنفرد يصلي حاضرة صبحا أو ثلاثية أو رباعية وقد قام في الأخيرتين إلى ثالثة أتم صلاته ودخل في الجماعة ، وإن لم يقم فيهما إلى ثالثة استحب له قلبها نفلا ويقتصر على ركعتين ثم يدخل في الجماعة نعم إن خشي فوت الجماعة لو أتم الركعتين استحب له قطع صلاته واستئنافها جماعة ذكره في المجموع . ا هـ .

                                                                                                                              زاد النهاية قال الجلال البلقيني لم يتعرضوا للركعة ، والمعروف أن للمتنفل الاقتصار على ركعة فهل تكون الركعة الواحدة كالركعتين لم أر من تعرض له ويظهر الجواز إذ لا فرق . ا هـ . وما ذكره ظاهر ، وإنما ذكروا الأفضل . ا هـ . وأقره سم ( قوله : في تلك الحاضرة ) أي التي أقيمت جماعتها سم ( قوله أتمها إلخ ) وقياس ما يأتي عن البلقيني أن هذا هو الأفضل ويجوز قلبها نفلا ويسلم من ثلاث ركعات لما علل به من جواز التنفل بالواحدة ، والثلاث مثلها ع ش ( قوله : أتمها ندبا ) قال في الروض أي ، والنهاية ، والمغني ودخل في الجماعة . ا هـ .

                                                                                                                              وعبارة العباب ، فإن كانت صبحا أتمها وأدرك الجماعة وكذا غيرها بعد قيامه للثالثة انتهت ولا يخفى ظهور هذه المسألة في أنه لا يشترط في صحة المعادة وقوع جميعها في الجماعة بالفعل ؛ لأن الجماعة التي يدخل فيها هنا إعادة ، والغالب أن من كان في الثالثة لا يدرك بعد فراغ الثالثة ، والرابعة ، والتشهد ، والسلام الركعة الأولى مع الجماعة فتجويزهم دخوله في الجماعة بعد فراغه يدل على عدم اشتراط ما ذكر وأنه إذا انقضت الجماعة التي دخل فيها يقوم هو لإتمام ما بقي عليه ولا تبطل صلاته نعم يمكن حمل ذلك على ما إذا فرغ وأدرك ركوع إمام الجماعة في ركعتها الأولى لكنه بعيد من هذه العبارة فليتأمل سم على حج وقد يقال لا بعد فيه مع ملاحظة ما قدمه من اشتراط الجماعة في المعادة بتمامها ويمكن تصويره بما إذا قرأ الإمام سورة طويلة بل لا يتوقف على طولها ؛ لأن الغالب أن زمن دعاء الافتتاح ، والحمد وسورة بعدها لا يندر تكميل الثالثة التي رأى الجماعة تقام وهو فيها ، والإتيان بركعة بعدها ع ش وقد يؤيده فرقهم بين القيام في الثالثة وما قبله

                                                                                                                              ( قوله : مما يأتي ) أي آنفا ( قوله : وقبل القيام لها ) عطف على قوله وقام إلخ ولو عبر بأو بدل الواو كان أولى ( قوله : يقلبها نفلا ) أي ويكون مستثنى من بطلان الصلاة بتغيير النية ع ش [ ص: 324 ] قوله ويقتصر على ركعتين ) قال في شرح العباب وظاهر كلامهم أنه لا يجوز الاقتصار على ركعة فقط ويوجه بأن الفرائض لم يعهد فيها اقتصار على ركعة فامتنع ذلك فيها . ا هـ . فليتأمل ، فإنه بعد القلب صارت الصلاة نفلا ، والنفل يجوز فيه الاقتصار على ركعة سم وتقدم عن النهاية ما يوافقه ( قوله : ندب له قطعها ) هلا ندب الاقتصار على ركعة حينئذ وكان أولى من القطع سم ( قوله : ندب له قطعها ) أي ويكون مستثنى من حرمة قطع الفرض ع ش ( قوله : لأن تلك الجماعة غير مشروعة إلخ ) يؤخذ منه أنها لو كانت مشروعة بأن اتحدت الفائتة جاز القطع ، والقلب كما صرح به في شرح العباب سم عبارة النهاية والمغني أما إذا كانت في صلاة فائتة فلا يقلبها نفلا ليصليها جماعة في حاضرة أو فائتة أخرى ، فإن كانت الجماعة في تلك الفائتة بعينها ولم يكن قضاؤها فوريا جاز له قطعها من غير ندب وإلا فلا يجوز كما قاله الزركشي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بل ينبغي وجوبه إلخ ) أي القطع ع ش

                                                                                                                              ( قوله : إذا توقف الإدراك ) أي إدراك الحاضرة عليه أي القطع ( قوله : وجب ) أي القلب ( قوله : إلى ركعتين ) أي أو إلى ركعة على قياس ما مر عن البلقيني ( قوله : وجب القطع ) ينبغي أن يكون محله إذا لم يدرك الركعة وإلا فلا يتعين القطع بل له قلبها حينئذ على كلام الجلال البلقيني بصري .




                                                                                                                              الخدمات العلمية