( تنبيه ) وقع في شرحي للإرشاد ، والعباب مع الإشارة في الثاني إلى التوقف في ذلك النظر لكلام المتأخرين الدال على أن سبب ندب الإعادة لمن صلى منفردا وجود فضل الجماعة تارة وصورتها أخرى ولمن لما في الخبر المتفق عليه { صلى جماعة رجاء كون الفضل في الثانية ولو دون الأولى كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي بأصحابه مع كون الجماعة الأولى أكمل وأتم معاذا } فبنيت على ذلك حمل تلك الأبحاث السابقة [ ص: 268 ] على الثاني ؛ لأنه الذي ترتبط إعادته برجاء الثواب دون الأول ؛ لأن القصد وجود صورة الجماعة في فرضه ليخرج عن نقص عدم الجماعة فيه ويؤيد الاكتفاء بالصورة في هذا اكتفاؤهم بها في الجمعة كما مر إذ لو صليت في جماعة مكروهة انعقدت مع كون الجماعة شرطا لصحتها كالمعادة فإذا اكتفي ثم بصورتها فهنا في المنفرد أولى ثم نظرت كلام المجموع ، والروضة وغيرهما فرأيته ظاهرا في أن سبب الإعادة في القسمين حصول الفضيلة وعبارة الروضة كالمهذب وأقره في شرحه ويستحب أن أن يصليها معه لتحصل له فضيلة الجماعة وعبارة الكفاية وتسن الإعادة أيضا مع من رآه يصلي منفردا ليحصل للثاني فضيلة الجماعة بالاتفاق لورود الخبر بذلك أي السابق وهو { لمن صلى إذا رأى من يصلي تلك الفريضة وحده } . من يتصدق على هذا
وإذا تقرر أن ملحظ ندب الإعادة رجاء الثواب مطلقا اتجهت تلك الأبحاث التي حاصلها أنه لا تندب الإعادة بل لا تجوز للمنفرد وغيره إلا إذا كانت الجماعة التي يعيد معها فيها ثواب من حيث الجماعة لكن يؤخذ مما مر عن الزركشي في مسألة المفارقة أن العبرة في ذلك بتحرمها ، وإن انتفى الثواب بعد ذلك من حيث الجماعة لنحو انفراد عن الصف أو مقارنة أفعال الإمام ، فإن قلت لم اشترطوا هنا ذلك واكتفوا في الجمعة بصورة الجماعة وإن كرهت مع كونها شرطا لصحة كل منهما قلت يفرق بأن الفرض هنا قد وقع فلم يكن للإتيان بالثاني مسوغ إلا رجاء الثواب وإلا كان كالعبث وثم الفرض منوطة صحته بوقوعه في جماعة فوسع للناس فيها بالاكتفاء بصورتها إذ لو كلفوا بجماعة فيها ثواب لشق ذلك عليهم ، فإن قلت بحث بعضهم في المنفرد ندب الإعادة معه ، والاقتداء به ، وإن كره ؛ لأن الكراهة تختص بالمصلي معه لتقصيره بالاقتداء به ومع ذلك يكتب له ثواب الإعانة فالكراهة لأمر خارج . ا هـ .
قلت هذا البحث يوافق ما قدمته عن الشرحين السابقين ، وأما ما هنا فالمدار فيه على ثواب عند التحرم في صلاة المنفرد من حيث الجماعة وفي هذه لا يحصل ذلك خلافا لهذا الباحث ومر في التيمم أنه لو لم تسن له إعادتها واعترض بما صح { صلى به ولم يرج الماء ثم وجده } ولا يؤخذ من الأول عدم ندب إعادتها مع جماعة خلافا لمن زعمه ؛ لأن ذاك في إعادتها منفردا لأجل الماء ، وأما إعادتها مع الجماعة فلا نزاع فيه ؛ لأن أنه صلى الله عليه وسلم قال لمسافر تيمم وصلى أجزأتك صلاتك وأصبت السنة وقال للذي أعاد بالوضوء لك الأجر مرتين كالمتوضئ . المتيمم في الإعادة جماعة