كتاب صلاة الجماعة ( كتاب ) كأن حكمة الترجمة به دون جميع ما ذكر في كتاب الصلاة إلى الجنائز أن الجماعة صفة زائدة على ماهية الصلاة وليست فعلا حتى تكون من جنسها فكانت كالأجنبية من هذه الحيثية فأفردها بكتاب ولا كالأجنبية من حيث إنها صفة تابعة للصلاة فوسطها بين أبوابها ولما كانت صلاة الجنازة مغايرة لمطلق الصلاة مغايرة ظاهرة أفردها بكتاب متأخر عن جميع أبواب الصلاة نظرا لتلك المغايرة ( صلاة الجماعة ) هي مشروعة بالكتاب ؛ لأنه تعالى أمر بها في الخوف في سورة النساء ففي الأمن أولى ، والسنة للأخبار الآتية وغيرها بالمدينة دون وشرعت مكة لقهر الصحابة بها وإجماع الأمة .
[ ص: 247 ] هنا إمام ومأموم كما يفيده قوله وما كثر جمعه أفضل لخبر صحيح به ( هي وأقلها ) أي المكتوبات فأل للعهد الذكري في قوله أول كتاب الصلاة المكتوبات خمس فساوى قول أصله في الخمس واندفع الاعتراض عليه ( غير ) بالنصب حالا أو استثناء ويمتنع الجر ؛ لأنها لا تعرف بالإضافة إلا إن وقعت بين ضدين ( الجمعة ) لما يأتي أنها فيها فرض عين وشرط صحتها اتفاقا ( في الفرائض ) للخبر المتفق عليه { سنة مؤكدة } ، والأفضلية تقتضي الندبية فقط ولا تعارض هذه رواية { صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ أي بالمعجمة بسبع وعشرين درجة خمس وعشرين } ؛ لأن القاعدة في باب الفضائل الأخذ بأكثرها ثوابا ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخبر بالقليل أولا ثم بالكثير زيادة في النعمة عليه وعلى أمته وحكمة السبع والعشرين أن فيها فوائد تزيد على صلاة الفذ بنحو ذلك كما بينته في شرح العباب وخرج بالفرائض بالمعنى المذكور المنذورة فلا تشرع فيها لاختصاصها بأنها شعار المكتوبة كالأذان فبناء مجلي لهذا على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع أو جائزه غلطوه فيه ، والكلام في منذورة لا تسن الجماعة فيها قبل وإلا كالعيد [ ص: 248 ] فهي تسن فيها لا للنذر وفيما لم تنذر الجماعة فيها وإلا وجبت الجماعة فيها بالنذر والنافلة ومر مشروعيتها في بعضها دون بعض .
( وقيل ) هي ( فرض كفاية للرجال ) البالغين العقلاء الأحرار المستورين المقيمين في المؤداة فقط للخبر الصحيح { ، وإذا تقرر أنها فرض كفاية ( فتجب ) ليسقط الحرج عن الباقين وإقامتها في كل مؤداة من الخمس بجماعة ذكور أحرار بالغين على الأوجه ثم رأيت شارحا رجحه أيضا وعليه فيفرق بين هذا وسقوط فرض صلاة الجنازة بالصبي بأن القصد ثم الدعاء وهو منه أقرب للإجابة وسقوط فرض إحياء ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة وفي رواية الصلاة إلا استحوذ } أي غلب عليهم الشيطان فعليك بالجماعة ، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية الكعبة بنحو الصبيان والأرقاء على ما فيه بأن القصد ثم حضور جمع من المسلمين في تلك المواضع حتى تنتفي عنهم وصمة إهمالها وهذا حاصل بالناقصين أيضا وهنا إظهار الشعار الآتي وهو يستدعي كمال القائمين به [ ص: 249 ] في محل الإقامة أي الذي تنعقد فيه الجمعة لو وجبت فلا يعتد بها خارجه بحيث لا يظهر بها الشعار عرفا فيه فيما يظهر .