( ) بفتح المثلثة جمع بثرة بسكونها وقد تفتح وهي خراج صغيرة ( كالبراغيث ) فعفا عنه حيث لم يعصر مطلقا على الأصح لغلبة الابتلاء بها أيضا ( وقيل إن عصره فلا يعفى عنه ) مطلقا لاستغنائه عنه والأصح أنه يعفى عن قليله فقط كدم برغوث قتله لأن العصر قد يحتاج إليه قال بعضهم ويشترط هنا أيضا أن لا ينتقل عن محله وإلا لم يعف إلا عن قليله أخذا من كلام ودم البثرات النووي وغيره وإنما يتجه ذلك في غير محاذي الجرح من الثوب أما محاذيه فينبغي أن يلحق به لضرورة الابتلاء بكثرة انتقاله إليه .