( ولو بأن ظن كونها زوجته الأمة كما علم مما مر [ ص: 429 ] بعد الاستيلاد ( فالولد للسيد يعتق ) ، وإن ماتت أمه ( بموته ) ويمتنع نحو بيعه ( كهي ) ؛ لأن ولدت من زوج ) رقيقا ( أو ) من ( زنا ) ، أو من شبهة وكذا في سببها اللازم ، نعم لو غر بحريتها [ ص: 430 ] كان ولده منها حرا وعليه قيمته . وخرج بزوج وزنا ولدها من السيد فهو حر ، وإن ظنها زوجته الأمة . ومر أن إدخال الكاف على الضمير فيه نوع شذوذ سهله إيثار الاختصار ( الولد يتبع أمه رقا وحرية ) لحدوثهم قبل سبب الحرية اللازم ونظيره ما لو وأولادها قبل الاستيلاد من زوج ، أو زنا لا يعتقون بموت السيد وله بيعهم فلا يعتق ولدها بموته ؛ لحدوثه قبل سبب الحرية اللازم أولد معسر مرهونة فبيعت في الدين ثم ولدت من زوج ، أو زنا ، ثم ملكها