الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو ولدت من زوج ) رقيقا ( أو ) من ( زنا ) ، أو من شبهة بأن ظن كونها زوجته الأمة كما علم مما مر [ ص: 429 ] بعد الاستيلاد ( فالولد للسيد يعتق ) ، وإن ماتت أمه ( بموته ) ويمتنع نحو بيعه ( كهي ) ؛ لأن الولد يتبع أمه رقا وحرية وكذا في سببها اللازم ، نعم لو غر بحريتها [ ص: 430 ] كان ولده منها حرا وعليه قيمته . وخرج بزوج وزنا ولدها من السيد فهو حر ، وإن ظنها زوجته الأمة . ومر أن إدخال الكاف على الضمير فيه نوع شذوذ سهله إيثار الاختصار ( وأولادها قبل الاستيلاد من زوج ، أو زنا لا يعتقون بموت السيد وله بيعهم ) لحدوثهم قبل سبب الحرية اللازم ونظيره ما لو أولد معسر مرهونة فبيعت في الدين ثم ولدت من زوج ، أو زنا ، ثم ملكها فلا يعتق ولدها بموته ؛ لحدوثه قبل سبب الحرية اللازم

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله بعد الاستيلاد ) متعلق بقول المصنف ولدت . ( قول المتن : فالولد للسيد إلخ ) سكت عن حكم أولاد أولاد المستولدة ولم أر من تعرض لهم والظاهر أخذا من كلامهم أنهم إن كانوا من أولادها الإناث فحكمهم حكم أولادها أو من الذكور فلا ؛ لأن الولد يتبع الأم رقا وحرية كما مر . ( فرع )

                                                                                                                              لو قال لأمته : أنت حرة بعد موتي بعشر سنين مثلا فإنما تعتق إذا مضت هذه المدة من الثلث وأولادها الحادثون بعد موت السيد في هذه المدة كأولاد المستولدة ليس للوارث أن يتصرف فيهم بما يؤدي إلى إزالة الملك ويعتقون من رأس المال كما ذكراه في باب التدبير . ا هـ . مغني .

                                                                                                                              ( قوله : وإن ماتت أمه ) هذا أحد المواضع التي يزول فيها حكم المتبوع ويبقى حكم التابع كما في نتاج الماشية في الزكاة بخلاف المكاتبة إذا ماتت أو عجزت نفسها تبطل الكتابة ويكون الولد رقيقا للسيد ؛ لأنه يعتق بعتقها تبعا بلا أداء منه ، أو نحوه وولد المستولدة إنما يعتق بما تعتق هي به وهو موت السيد ولهذا لو أعتق أم الولد أو المدبرة لم يعتق الولد كالعكس بخلاف المكاتبة إذا أعتقها يعتق ولدها ، وولد الأضحية والهدي المنذورين له حكمهما لزوال الملك عنهما وولد الموصى بمنفعتها كالأم رقبته للوارث ومنفعته للموصى له ؛ لأنه جزء من الأم . والمؤجرة والمعارة لا يتعدى حكمهما إلى الولد ؛ لأن العقد لا يقتضيه وولد المرهونة الحادث بعد الرهن غير مرهون وولد المضمونة غير مضمون وولد المغصوبة غير مغصوب وولد المودعة كالثوب الذي طيرته الريح إلى داره وولد الجانية لا يتبعها في الجناية ، وولد المرتدين مرتد وولد العدو تصح شهادته على عدو أصله وولد مال القراض يفوز به المالك وولد المستأجرة غير مستأجر وولد الموقوفة لا يتعدى حكم الوقف إليه ؛ لأن المقصود بالوقف حصول الفوائد والمنافع للموقوف عليه قال الزركشي : وضابط ما يتعدى إلى الولد كل ما لا يقبل الرفع كما لو نذر عتق جاريته يجب عتق ولدها وكذا ولد الأضحية والهدي . ا هـ .

                                                                                                                              مغني عبارة النهاية والولد الحادث بين أبوين مختلفي الحكم على أربعة أقسام : الأول ما يعتبر بالأبوين جميعا كما في الأكل وحل الذبيحة والمناكحة والزكاة والتضحية به وجزاء الصيد واستحقاق سهم الغنيمة والثاني ما يعتبر بالأب خاصة وذلك في سبعة أشياء : النسب وتوابعه والحرية إذا كان من أمته ، أو من أمة غر بحريتها أو ظنها زوجته الحرة ، أو أمته أو من أمة فرعه والكفارة والولاء فإنه يكون على الولد بموالي الأب وقدر الجزية ومهر المثل وسهم ذوي القربى والثالث ما يعتبر بالأم خاصة وهو شيئان : الحرية إذا كان أبوه رقيقا والرق إذا كان أبوه حرا وأمه رقيقة إلا في صور : ولد أمته ومن غر بحريتها ومن ظنها زوجته الحرة ، أو أمته وولد أمة فرعه وحمل حربية من مسلم وقد سبقت والرابع ما يعتبر بأحدهما غير معين وهو ضربان : أحدهما ما يعتبر بأشرفهما كما في الإسلام والجزية يتبع من له كتاب أو أعظمهما كما في ضمان الصيد والدية والغرة والضرب الثاني ما يعتبر بأخسهما وذلك في النجاسة والمناكحة والذبيحة والأطعمة والأضحية والعقيقة واستحقاق سهم الغنيمة ، وولد المدبرة والمعلق عتقها بصفة لا يتبعها في العتق إلا إذا كانت حاملا به عند العتق أو وجود الصفة وولد المكاتبة الحادث بعد الكتابة يتبعها رقا وعتقا بالكتابة ، ولا شيء عليه وولد الأضحية والهدي الواجبين بالتعيين له أكل جميعه كما مر في الكتاب تبعا لأصله وجرى جماعة على أنه أضحية وهدي فليس له أكل شيء منه بل يجب التصدق بجميعه وولد المبيعة يتبعها ويقابله جزء من الثمن وولد المرهونة والجانية والمؤجرة والمعارة والموصى بها ، أو بمنفعتها وقد حملت به في الصورتين بين الوصية وموت الموصي سواء أولدته قبل الموت أم بعده وولد الموقوفة وولد مال القراض والموصى بخدمتها والموهوبة إذا ولدت قبل القبض لا يتبعها أما إذا كانت الموصى بها أو بمنفعتها حاملا به عند الوصية فإنه وصية ، أو حملت به بعد موت الموصي ، أو ولدته الموهوبة بعد [ ص: 430 ] القبض وقد حملت به بعد الهبة فإنه يتبعها لحصول الملك فيها للقابل حينئذ فإن كانت الموهوبة حاملا به عند الهبة فهو هبة ولو رجع الأصل في الموهوبة لا يرجع في الذي حملت به بعد الهبة وولدته بعد القبض وولد المغصوبة والمعارة والمقبوضة ببيع فاسد أو بسوم والمبيعة قبل القبض يتبعها في الضمان ؛ لأن وضع اليد عليه تابع لوضع اليد عليها ومحل الضمان في ولد المعارة إذا كان موجودا عند العارية ، أو حادثا وتمكن من رده فلم يرده وولد المرتد إن انعقد في الردة وأبواه مرتدان فمرتد ، وإن انعقد قبلها ، أو فيها وأحد أصوله مسلم فمسلم . ا هـ . قال الرشيدي : قوله : وجزاء الصيد أي : ما يجعل جزاء للصيد فيما إذا كان أحد أبويه يجزئ في الجزاء والآخر لا يجزئ وقوله : واستحقاق سهم الغنيمة أي : بالنسبة للمركوب كما إذا كان متولدا بين ما يسهم له وما يرضخ له وقوله لموالي الأب أي : حيث أمكن فلا يرد أنه قد يكون لموالي الأم قبل عتق الأب وقوله : وقدر الجزية يتأمل وقوله : وولد المبيعة يعني حملها بخلاف ما بعده فإن المراد فيه الولد المنفصل وقوله : فإن كانت الموهوبة يعني التي قبضت وانظر ما يترتب على الحكم بكون ولدها موهوبا ، أو تابعا . ا هـ . وقوله : وجرى جماعة إلخ منهم الشارح وكذا المغني كما مر آنفا .

                                                                                                                              ( قوله : كان ولده إلخ ) أي الحادث قبل العلم برقيتها نهاية . ( قوله : فيه نوع شذوذ ) ولو قال كالروضة : فحكم الولد حكم أمه لكان أولى ليشمل منع البيع وغيره من الأحكام مغني . ( قوله : ونظيره إلخ ) عبارة النهاية في شرح فالولد للسيد إلخ ومحل ما ذكره المصنف إذا لم تبع فإن بيعت في رهن وضعي أو شرعي ، أو في جناية ، ثم ملكها المستولد هي وأولادها فإنها تصير أم ولد على الصحيح وأما أولادها فأرقاء لا يعطون حكمها ؛ لأنهم ولدوا قبل الحكم باستيلادها أما الحادثون بعد إيلادها وقبل بيعها فلا يجوز له بيعهم ، وإن بيعت أمهم للضرورة ؛ لأن حق المرتهن والمجني عليه مثلا لا تعلق له بهم فيعتقون بموته دون أمهم بخلاف الحادثين بعد البيع لحدوثهم في ملك غيره . ا هـ . زاد المغني وظاهر التعليل أن الحكم كذلك ولو كانت حاملا به عند العود وهو ما في فتاوى القاضي . ا هـ . ( قوله : لحدوثه قبل سبب الحرية إلخ ) الأولى قبل الحكم باستيلادها كما مر عن النهاية والمغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية