( أو ) ولم يغر بحريتها لما قدمه في خيار النكاح ، أو زنا ( فالولد رقيق ) لسيدها ؛ لأنه يتبع أمه رقا وحرية ( ولا تصير أم ولد إذا ملكها ) ؛ لأن أمية الولد إنما تثبت لها تبعا لحريته ، وهو قن ، نعم إن أحبل ( أمة غيره ) ، أو حبلت منه [ ص: 425 ] ( بنكاح ) بنكاح عتق عليه الولد كما بأصله ، وحذفه لما قدمه في العتق مما يشمله وكملكها ما لو ملكها فرعه كأن ملكها وهي حامل منه فلا ينفسخ النكاح فلو أولدها ثبت الاستيلاد وانفسخ النكاح كما صححه نكح حر أمة أجنبي ثم ملكها ابنه ، أو عبد أمة ابنه ، ثم عتق البلقيني