( وإن ( فنصيبه حر ، والباقي قن للآخر قلت : بل الأظهر ) الذي قطع به الأصحاب ( العتق ) في الحال ؛ لما أعتقه ( والله أعلم ) كما لو عجز قوم على المعتق إن كان موسرا ) وقت العجز وولاؤه كله له ( وإلا ) يكن موسرا ، لكن لا سراية هنا ؛ لأن الوارث نائب الميت ، وهو لا سراية عليه ، ومن ثم لو كاتبا عبدا وأعتق أحدهما نصيبه كان الولاء على المكاتب للأب ، ثم لهما عصوبة على ما مر ، وإن عجزه بشرطه عاد قنا ، ولا سراية لما تقرر أن الكتابة السابقة تقتضي حصول العتق بها ، والميت لا سراية عليه ( وإن صدقه أحدهما فنصيبه مكاتب ) مؤاخذة له بإقراره . واغتفر التبعيض في الكتابة للضرورة كما لو عتق نصيب الآخر بأداء ، أو إعتاق أو إبراء إذا حلف على نفي العلم بكتابة أبيه استصحابا لأصل الرق فنصف الكسب له ونصفه للمكاتب ( فإن أعتقه المصدق ) أي : كله ، أو نصيبه منه ( فالمذهب أنه يقوم عليه إن كان موسرا ) لزعم منكر الكتابة أنه رقيق كله لهما فإذا أعتق صاحبه نصيبه سرى إليه عملا بزعمه كما لو أوصى بكتابة عبد فلم يخرج إلا بعضه ( ونصيب المكذب قن ) فإنا نؤاخذه ونحكم بالسراية إلى نصيبه ، لكن لما ثبتت السراية في هذه بمحض إقرار ذي النصيب لم تجب له قيمة ، وأما في مسألتنا فهي إنما تثبت استلزاما لزعم المنكر لا لإقراره فكانت إتلافا لنصيبه فوجبت قيمته له . وخرج بأعتق عتقه عليه بأداء ، أو إبراء فلا يسري قال لشريكه : أعتقت نصيبك وأنت موسر