( ولو ) أراد بها ما يشمل الجنس ، والنوع ، والصفة وقدر الأجل ، ولا بينة ، أو لكل منهما بينة ( تحالفا ) كما مر في البيع ، نعم إن كان خلافهما يؤدي لفسادها كأن اختلفا هل وقعت على نجم واحد ، أو أكثر ؟ صدق مدعي الصحة بيمينه نظير ما مر ثم ( ثم ) بعد التحالف ( إن لم يكن ) السيد ( قبض ما يدعيه لم تنفسخ الكتابة في الأصح ) قياسا على البيع ( بل إن لم يتفقا ) على شيء ( فسخ القاضي ) الكتابة لا هما ؛ لأنه يحتاج لنظر واجتهاد كالفسخ بالعنة وبه فارق ما مر في نحو البيع ؛ لأنه منصوص عليه فاندفعت كما قاله اختلفا في قدر النجوم ) أي : الأوقات ، أو ما يؤدي كل نجم ( أو صفتها الزركشي تسوية الإسنوي وغيره بين ما هنا ، والبيع .
( وإن كان ) السيد ( قبضه ) أي : ما ادعاه بتمامه ولم أدفعه عن جهة الكتابة ( عتق ) لاتفاقها على وقوع العتق على التقديرين ( ويرجع هو ) أي : العبد ( بما أدى ) جميعه ( و ) يرجع ( السيد بقيمته ) أي : العبد ؛ لأنه لا يمكن رد العتق ( وقد يتقاصان ) إن وجدت شروط التقاص السابقة بأن ( وقال المكاتب : بعض المقبوض ) لم تقع به الكتابة وإنما هو ( وديعة ) أودعته إياه تلف المؤدى وكان هو ، أو قيمته من جنس قيمة العبد وصفتها