كالرجعية فلو ( ويحرم ) على السيد ( وطء مكاتبته ) كتابة صحيحة لاختلال ملكه فسدت . وكالوطء كل استمتاع حتى النظر ، ولا يرد عليه ؛ لما مر في الحج أنه حيث حرم الوطء للذات حرمت مقدماته ومثلها المبعضة ( ولا حد ) لشبهة الملك ، لكن يعزر إن علم تحريمه كهي إن طاوعته شرط في الكتابة أن يطأها ؛ لأنها علقت به في ملكه ( ولا تجب قيمته على المذهب ) لانعقاده حرا على أن حق الملك في ولدها للسيد وإن حملت به من عبدها على ما يأتي ( وصارت ) به ( مستولدة مكاتبة ) ؛ إذ مقصودهما واحد هو العتق ( فإن ) أدت النجوم عتقت عن الكتابة وتبعها كسبها وولدها ، وإن ( عجزت عتقت بموته ) عن الاستيلاد وعتق معها ما حدث لها بعد الاستيلاد من الأولاد ، فإن مات قبل عجزها عتقت [ ص: 402 ] لكن عن الكتابة كما لو نجز عتق مكاتبته ( ويجب مهر ) واحد ولو في مرات ، وإن طاوعته للشبهة أيضا ( والولد ) منه ( حر نسيب )