؛ لما يأتي وذلك لإفادتها الاستقلال المقصود بالعقد ( فلو كاتب كله ) ، أو تعرض لكل من نصفيه وقدم الرق لما مر أن الشرط تقدم ما يصح ، وإن علم حرية باقيه ( صح في الرق في الأظهر ) تفريقا للصفقة فإذا أدى قسط الرق من القيمة عتق ( وتصح كتابة بعض من باقيه حر ) بأن قال : كاتبت ما رق منك لا بعضه